الصفحه ٤٧ : الضمان على الغارّ لو أكل
المغرور مال ثالث بتغريره.
واتّضح ممّا ذكرنا سرّ ما أفاده الشهيد قدسسره في
الصفحه ٧٣ :
الواقعي ـ وهو المثل أو القيمة ـ وإن لم يتراضيا عليه (١). وثالثة بأداء
أقلّ الأمرين من العوض
الصفحه ٨٦ : المناسب تأخير هذا البحث
عن المقام ، لعدم تماميّة البحث الثالث بعد ، فإنّ المصنف وإن رجّح العموم بلحاظ
الصفحه ٩١ : ، وهو أنّ
اقتضاء الضمان مختصّ بذات العقد ، أو يعمّ الشرط.
(٢) هذا رجوع
إلى البحث الثالث ، وهو تحقيق
الصفحه ٩٦ : أجرة أيضا ، لارتضاعهما من ثدي واحد.
هذا تمام الكلام في البحث الثالث ، المتكفل لإثبات كون العموم بحسب
الصفحه ١١٩ : يضمن» لعدم إحراز اقتضائه
للضمان ، هذا.
(٢) هذا هو
الاشكال الثالث الذي أشرنا إليه من عدم الدليل على
الصفحه ١٢٣ : إلى دليل ثالث على
قاعدة «ما يضمن». وظاهر العبارة وان اقتضى الاستدلال على ضمان المنافع خاصة ، إلّا
أنّ
الصفحه ١٢٥ : .
الثالثة : ما
ورد فيها من التعليل بعدم صلاحية ذهاب حق أحد ، كمعتبرة الحلبي ومحمّد بن مسلم عن
أبي عبد الله
الصفحه ١٢٦ : .
الدليل الثالث :
قاعدة نفي الضرر
(٢) هذا إشارة
إلى دليل آخر على القاعدة ، وهو الأخبار المتضمّنة لنفي
الصفحه ١٢٨ : .
__________________
(*) سيأتي إن شاء الله تعالى ـ في ثالث
الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالعقد الفاسد ـ أنّه لا يمنع ذلك
الصفحه ١٣٢ : الأوّل والثالث ، أي : منع صغرويّة الضمان في العقد الفاسد
لكبرى الاقدام ، ومنع كبرويّة سببيّة الإقدام
الصفحه ١٤١ : (١).
______________________________________________________
(١) سيأتي في
الأمر الثالث ممّا ذكره في العقد المجاز ، حيث قال : «ثم إنّ هنا إشكالا في شمول
الحكم بجواز تتبع
الصفحه ١٤٣ : القاعدة ، الثانية
: موارد النقض عليها. الثالثة : مدرك القاعدة ومستندها.
وأمّا المباحث
المتقدمة في قاعدة
الصفحه ١٥٠ : لم يرجع إلى التصرّف.
(٢) هذا شروع
في بيان النظر الثالث ، وهو الخدشة في الضمان ، وبيانها : أنّ قاعدة
الصفحه ١٥٤ : تساقطا ويرجع إلى دليل ثالث. هذا بحسب الكبرى.
والمدّعى في
كلام صاحب الجواهر قدسسره تقديم قاعدة «اليد