الصفحه ١٧٥ : مضمونا عليه ببعض الثمن ، لكونه جزءا
للمبيع.
(٤) غرضه قدسسره من نقل توجيه الشهيد قدسسره هو سلامة قاعدة
الصفحه ٢٨٨ : : هنا كبريان في قاعدة الضرر :
إحداهما : حرمة الإضرار بالغير ، بأن يكون فعله علّة تامّة أو الجزء الأخير
الصفحه ٣٤٦ : عبدين يبحث عنها تارة في فروع شرطيّة العلم بالمبيع ، فيقال :
كما يصحّ ابتياع الجزء المشاع من الكلّيّ كنصف
الصفحه ٣٤٧ : المخالفة للأصول الشرعيّة كما في المسالك (٢).
واخرى : في بيع
الكلّيّ في الذمّة ـ لا الجزء المشاع ولا
الصفحه ٣٧٣ : في عهدة الضامن.
وبعبارة أخرى : ليس الضرر الزائد جزء
ماليّة المثل الثابت على عهدة الضامن ، وما ثبت
الصفحه ٦٠٨ : المقبوض بالبيع الفاسد ، وسيأتي
الكلام في الجزء الرابع في شرائط المتعاقدين إن شاء الله تعالى
الصفحه ١٠٦ : بدفع المثل أو
القيمة عند التلف في ملك المتّهب على تقدير إرادة التعهّد من الضمان ، كما هو
المعنى الثالث
الصفحه ٥٤٤ : أخبر بخروج الغريم إلى النيل.
الثالث
: نفي قاعدة «الخراج بالضمان» التي استند إليها قاضي الكوفة ، فإنّ
الصفحه ٢٧٣ : ـ : الضمان مطلقا.
الثاني : عدمه كذلك ، كما ظهر من عبارة
الإيضاح.
الثالث : التفصيل بين علم البائع
بالفساد
الصفحه ٤٠٣ : الإعواز. الثالث : أقصى القيم من وقت الغصب إلى الإعواز. الرابع : أقصى
القيم من وقت الغصب إلى وقت دفع القيمة
الصفحه ٤٥٢ : بمنزلة تلف جميع أفراده ، الموجب لتبدّله
بالقيمة.
(٤) هذا مبنى
الشقّ الثالث ، وقد عرفته بقولنا : «واخرى
الصفحه ٦٣٢ : الثاني :
المنافع.......................................................... ٣٨
القسم الثالث : الحقوق
الصفحه ٦٣٤ : فيه......................... ٢٠٩
الثالث
من أحكام المقبوض بالعقد الفاسد : ضمان المنافع
الصفحه ٤١ : بدليل وجوب
إكرام العالم كما لا يخفى.
القسم الثالث :
الحقوق
القسم الثالث : وهو أخذ الحقوق ، والحكم
الصفحه ٤٨ : الثالث :
أخبار ضمان منفعة الأمة المسروقة
(١) وهو ضمان
المقبوض بالبيع الفاسد ، وهذا دليل ثالث على