الصفحه ٣١٤ : نظير كتابة زيد لانسانيّته.
واخرى تكون بلحاظ الجهات الشخصيّة
والخصوصيّات الفرديّة. فالأوّل هو المثليّ
الصفحه ٣٤٣ : هو لكونهم من العرف ، فلا حجيّة فيه في مقابل العرف
العام.
__________________
(١) كتاب البيع
الصفحه ٤٢٥ : كسائر الألفاظ الواقعة في
الكتاب والسنّة ومعاقد الإجماعات ، فيخصّص الإجماع قاعدة السلطنة المقتضية لتسلّط
الصفحه ٤٣٠ : الكتاب والسنّة ومعاقد الإجماعات ـ في الرجوع في مفاهيمها إلى
العرف ، فيكون الإجماع مخصّصا لعموم دليل
الصفحه ٤٥٨ : ـ وهو المحقّق ـ في كتاب القرض ضمان
القيميّ بمثله ، وقد سمعت الكلام فيه هناك. كما أنّك سمعت الكلام في
الصفحه ٤٥٩ :
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج
١٦ ، ص ٢٠ ، الباب ١٨ من أبواب كتاب العتق.
(٢) المصدر ، ص ٢١ ، الحديث
٤.
الصفحه ٤٦٠ : المضمون ، وهو المثل ثم القيمة.
__________________
(١) الخلاف ، ج ٣ ، ص
٣٩٦ ، المسألة : ٢ من كتاب الغصب
الصفحه ٤٦٣ : ، ص ١٢٩ ، الباب ٧ من أحكام الرهن ، الحديث ٢.
(٢) وسائل الشيعة ، ج
١٣ ، ص ١٢٩ ، الباب ٧ من كتاب الرهن
الصفحه ٤٧٣ : : إن كان
مأمونا فليس
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج
١٣ ، ص ٢٣٧ ، الباب ١ من كتاب العارية
الصفحه ٥٢٧ : الصورة خارجة عن الأصل» (١).
هذا كلّه فيما
اختاره شيخ الطائفة في بيع المغصوب في كتاب المتاجر.
وقال في
الصفحه ٥٥١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
: «على اليد» ينطبق على كلّ ممّا تحت اليد وفوق العهدة.
__________________
(١) كتاب البيع
الصفحه ٥٥٧ : :
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج
١٣ ، ص ٢٣٧ ، الباب ١ من كتاب العارية ، الحديث ٧.
الصفحه ٥٦٧ : ، ج ٣ ،
ص ٩٥ ؛ الخلاف ، ج ٣ ، ص ٤١٢ ، كتاب الغصب ، المسألة ٢٦ ؛ غنية النزوع ، ص ٥٣٨ ، (ضمن
الجوامع الفقهية
الصفحه ٦١٤ : كتاب القصاص من : أنّ من أطلق مستحقّ القصاص من يد وليّ المقتول ،
ألزم بدفع المال ، للحيلولة ، ثمّ إن