الصفحه ٦١ : تأمّل في أصل القاعدة أي : «ما يضمن بصحيحه يضمن
بفاسده» في كتاب السبق والرماية ، وهذا التأمّل قادح في
الصفحه ٦٦ : الأفهام ،
ج ٩ ، ص ٣٩٢ و ٣٩٣.
(٢) كشف اللثام ، ج ١
، (القسم الثاني) كتاب الطلاق ، ص ١٥١.
الصفحه ٦٩ : كتابا من عمرو
بدينار ، فإن كان العقد صحيحا وسلّم البائع الكتاب إلى عمرو ، وتسلّم الثمن
الصفحه ٩٢ : : بيع الكتاب
بالدينار موجب لضمان كلا المتبايعين ، لكونه عقدا معاوضيّا ، فهذا الفرد من البيع
إن كان فاسدا
الصفحه ١٢٠ : ، ج ٢ ،
ص ١٤٩.
(٤) كتاب البيع ، ج ١
، ص ٢٧٠.
الصفحه ١٧١ : ، إلّا أنّها داعية له
على شراء العين ، ومن المعلوم الفرق بين الحيثية التقييدية كما إذا شرط في بيع الكتاب
الصفحه ١٨٣ : انتفاء الخصوصيّة».
(٤) وهو الضمان
بالبدل المسمّى في العقد المعاوضيّ ، كضمان الكتاب بدينار في بيعه به
الصفحه ٢١٥ : ،
لما تقدّم في أوّل كتاب البيع من أنّ مناط ماليّة الأشياء هي رغبة العقلاء فيها
وتنافسهم عليها ، ولا ريب
الصفحه ٢٢٠ : كالضمان.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج
١٣ ، ص ٣٩٠ ، الباب ٢٠ من كتاب الوصايا ، الحديث ٣.
الصفحه ٢٣٨ :
__________________
(١) محاضرات في الفقه
الجعفري ، ج ٢ ، ص ١٦٩ الى ١٧٤.
(٢) الخلاف ، ج ٣ ، ص
١٠٨ ، المسألة : ١٧٦ من كتاب البيع.
الصفحه ٢٥٤ : المنفعة المملوكة ثمنا في بيع السّلم ، سواء أكانت
سكنى دار أم كتابة عبد أم خدمة جارية ، فيتحقّق قبض الثمن
الصفحه ٢٥٧ : ء يقتضي أن يكون المستولي عليه موجودا حقيقيّا
قارّا ، سواء أكان الاستيلاء عليه باليد كالمفتاح والكتاب
الصفحه ٢٩٦ :
الإمامية ، ج ٣ ، ص ٥٩ و ٦٠ ؛ ونحوه في الخلاف ، ج ٢ ، ص ١٠٣ ، المسألة ٢٩ كتاب
الغصب.
(٢) غنية النزوع (ضمن
الصفحه ٣٠٣ : قدسسره : «والذي يقتضيه القواعد أنّه ـ أي المثليّ ـ لفظ بني
عليه أحكام بالإجماع ، وكأنّه بالكتاب أيضا
الصفحه ٣٠٧ : متقاربة ، بل ربّما تتساوى. مثلا
: الكتابة والفطانة ونحوهما من صفات الكمال دخيلة في قيمة الجارية التي لها