الصفحه ١٩٨ : الضمان في العارية مثلا مخالف للكتاب ، وشرط عدمه
في عارية الذهب والفضة ـ التي فيها الضمان ـ مخالف لمقتضى
الصفحه ٢٠٠ : مخالفا للكتاب
والسنة. وكذا يجوز شرط عدم الضمان فيما جعل فيها الضمان كعارية الذهب والفضة.
والحاصل
: أنّ
الصفحه ٢١٧ : ، ج
١٨ ، ص ٢٣٩ ، الباب ١١ من كتاب الشهادات ، الحديث ٢.
(٢) وسائل الشيعة ، ج
١٣ ، ص ١٢٩ ، الباب ٧ من
الصفحه ٢٦٦ : بصورة علم البائع ، على ما استظهره السيد العميد والمحقّق الثاني من
عبارة الكتاب
الصفحه ٢٩٣ : للضمان في الأمثلة المزبورة.
نعم في طبع الكتاب بدون إذن المؤلّف وإن
لم يكن ضمان على الطابع ، إلّا أنّ
الصفحه ٤٢٩ : ل «أموالهم» يعني : لا فرق في سلطنة الملّاك على أموالهم
بين كونها أعيانا خارجيّة كالدينار ، والكتاب والدار
الصفحه ٦٢٦ : ، فلو قام الإجماع على عدم
المملوكيّة تمسّك به جزما كما هو دأبه في الكتاب.
التاسع
: أنّه هل يكون تمكّن
الصفحه ٨ : صراحة الجملة الأخيرة في كون المقبوض بالبيع
الفاسد مضمونا على القابض.
وقال أيضا في
كتاب البيع ـ في حكم
الصفحه ١٠ :
فيما رأيناه كتاب يتعرّض لمدارك الأحكام ، ووصفه في جامع الشتات بالمشهور المقبول
، بل ذكر في المضاربة
الصفحه ١٨ : في غير مورد من
الخلاف والمبسوط رواية واحتجاجا على القوم كما هو دأبه في كتابيه ، لا استنادا.
ففي غصب
الصفحه ٢٠ :
ينبغي إنكاره.
__________________
(١) كتاب البيع ، ج ١
، ص ٢٤٧ الى ٢٥٠.
(٢) منتهى الدراية
الصفحه ٢٢ : فيما إذا اختلف شخصان
__________________
(١) كتاب البيع ، ج ١
، ص ٢٧٠.
(٢) مختلف الشيعة
الصفحه ٥٦ : قدسسره : «وصف القاعدة في الرياض بالشهرة ، وفي كتاب الإجارة
منها بكونها متّفقا عليها. وفي شرح القواعد
الصفحه ٥٧ : ء ،
ج ٢ ، ص ٣٢ ، ولاحظ كلامه في كتاب الإجارة ، ج ٢ ، ص ٣١٨.
الصفحه ٥٨ : مواضع من غصب
المبسوط. وأمّا عكسها فيستفاد من كتاب الرّهن.
(٢) كقوله في
ضمان المقبوض بالبيع الفاسد