الصفحه ٥٧١ :
بأنحاء التصرّف.
ولا يخفى عليك
أنّ هذا الملك المتزلزل قول ثالث في المسألة في قبال كلّ من الملك المستقرّ
الصفحه ٥٨٢ : نفس العين ، حتى يدّعى صيرورتها ملكا للضامن ببذل
البدل.
وعلى التقدير
الثالث يكون البدل المبذول بدلا
الصفحه ٥٨٣ : المطلقة على البدل بدل عن السلطنة المنقطعة عن العين. وهذا معنى بدل
الحيلولة.
وعلى الثالث (٤)
فالمبذول عوض
الصفحه ٦٠١ : العين إلى المالك ويستردّ البدل. ولكنّ الصحيح احتمال ثالث ، وهو
كون بدل الحيلولة بدلا عن خصوص سلطنة
الصفحه ٦٠٩ : دون سائر الجهات التي منها ، بدل الحيلولة.
الثالث
: ما في المتن وحاشية السيد (١)
أيضا من قاعدة سلطنة
الصفحه ٦١٦ : الوصول إلى العين فيه.
الثالث
: أنّه هل للضامن إجبار المالك على أخذ بدل الحيلولة ، بأن يكون بدل الحيلولة
الصفحه ٦٢٠ : الخلّ بعد أداء البدل ملكا للضامن ، وإلّا فهو
للمضمون له.
ثالثها
: أنّه إذا خاط أحد ثوبه بخيوط مغصوبة
الصفحه ٦٣٥ : الجارية المسروقة عن المنفعة الفائتة.............. ٢٦٢
الثالث : استظهار عدم
الضمان من صحيحة محمد بن قيس
الصفحه ٦٣٩ : : المناط في
التعذّر هو العرفي لا العقلي المسقط للتكليف..................... ٦١٥
الثالث : هل للضامن
إجبار
الصفحه ٦٨ : (٦)
______________________________________________________
وإن كان العقد
المعاوضي فاسدا وترتّب عليه القبض ـ فصار الكتاب بيد المشتري ، والدينار بيد
البائع ـ كان
الصفحه ٢٩٢ : بدون
إذن مؤلفه وصار الطبع سببا لتنزّل قيمة الكتاب ـ ضمن المتصرّف النقص الماليّ
الحاصل بسبب الطبع ، حيث
الصفحه ٣٨٥ : (٢)
______________________________________________________
يوم الإعواز» (١). خلافا لما اختاره في كتاب الغصب بقوله : «فإن أعوز
المثل فله قيمته يوم إقباضها
الصفحه ٧٠ : ، ثمّ تلف الكتاب بيد المشتري ، كان هو الضامن لماله ، لورود الخسارة
عليه بتلف الكتاب.
وإن كان العقد
الصفحه ٢٣ : » (٢).
وقال في كتاب الغصب : «ويحتجّ على
المخالف بقوله عليهالسلام
: على اليد ما أخذت حتّى تؤدي» (٣).
وقال في
الصفحه ٢٤ : ينافي حجيّة هذا الحديث عنده
واستناده إليه إيراده احتجاجا على المخالف في موضع من كتاب الغصب ، لأنّ غايته