الصفحه ٤٩٤ : الوجه الثالث ـ وهو إضافة المجموع
المتحصّل من المضاف والمضاف إليه إلى اليوم ـ فلا بأس به.
ومحصّله
الصفحه ٤٩٦ : ، إذ المفروض
بقاء العين.
وأمّا الثالث ـ أعني به لزوم دفع البدل
على تقدير التلف ، وهو الضمان بالقوّة
الصفحه ٥٢٣ : .
وثالثة فيما
إذا اتّفقا على قيمة البغل يوم الغصب وأنّها خمسون درهما مثلا ، وادّعى المالك
ارتفاعها إلى
الصفحه ٥٢٥ : .
(٢) هذه هي
الصّورة الثّالثة من صور النزاع ، وقد تقدّم توضيحها أيضا.
(٣) يعني : عن
قيمة يوم المخالفة
الصفحه ٥٢٩ :
______________________________________________________
ج : القول الثالث :
ضمان أعلى القيم
(١) المشار
إليه هو الاستشهاد بالصحيحة على كون العبرة بقيمة يوم الغصب
الصفحه ٥٣٧ :
ماليّته (٣) ، ففي زمان أزيلت من مقدار درهم ، وفي آخر عن درهمين ، وفي ثالث عن
ثلاثة ، فإذا استمرّت الإزالة
الصفحه ٥٣٨ : القيمة.
(١) أي : على
القول بضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى التلف ، وهذا إشارة إلى وجه ثالث يظهر من
الصفحه ٥٤١ : جعله الضرر على المالك.
الثالث : أنّ الغاصب باستيلائه على مال
الغير اشتغلت ذمّته به ، فلو أدّى المغصوب
الصفحه ٥٤٨ : بائعها شرعا.
الثالث : أن
يكون المراد من قوله عليهالسلام : «قيمة عادلة» قيمة يوم البيع.
فإن تمّت هذه
الصفحه ٥٤٩ : .
ثالثها : ضمان
ارتفاع القيمة لو كان لزيادة في العين.
حكم زيادة ثمن
القيميّ بعد التلف
(٢) هذا شروع
في
الصفحه ٥٥٢ : الغاصب العين إلى بلد آخر فتلفت فيه ، وطالبه المالك
بها في بلد ثالث ، وتعدّدت الأسعار في البلاد الثلاثة
الصفحه ٥٥٣ : ارتفاع القيمة
بسبب الزيادة العينيّة
(١) هذا هو
الأمر الثالث ، وهو ناظر إلى تحديد موضوع البحث ـ في ضمان
الصفحه ٥٥٥ : ، وألفا في شهر آخر ، وثمانمائة في شهر ثالث
، ثم نسي الخياطة فيه ، جرت هنا الأقوال الثلاثة في ضمان نفس
الصفحه ٥٥٨ : بنفسه إليه ، لأنسه به.
الثالث : القول
بالتفصيل في ضمان البدل بين المدّة القصيرة والطويلة ، وبين
الصفحه ٥٥٩ : الثاني ، وقد عرفت الفرق بينه وبين الاحتمال الأوّل.
(٣) هذا هو
الاحتمال الثالث ، وهو معطوف على قوله