.................................................................................................
__________________
كحبّة حنطة والرطوبة الباقية على أعضاء الوضوء ، والخيط الباقي في الثوب المخيط ونحوها.
وأمّا ما أفاده في القسم الرابع ـ من سقوط العين عن الماليّة والملكيّة معا ـ فلا إشكال في صحّته ، لأنّ المتلف يضمن بدل العين من المثل أو القيمة ، كما لا شبهة في بقاء حق الاختصاص بها للمالك.
ولنختم الكلام هنا في بدل الحيلولة وبذلك فرغنا من مباحث المقبوض بالبيع الفاسد ، وبه تمّ الجزء الثالث من شرحنا على «متاجر» شيخنا الأعظم ، آملا منه تعالى القبول ، وسائلا منه التوفيق لا كماله بحقّ سادة أوليائه محمّد وآله المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، واللعن على كافّة أعدائهم إلى يوم الدين يا ربّ العالمين.