قال عليهالسلام : أنت وهو ، إمّا أن يحلف هو (١) على القيمة فيلزمك فإن ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة (٢) لزمك ذلك. أو (٣) يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا ، فيلزمك.
فقلت (٤) : إنّي كنت أعطيته دراهم ورضي بها وحلّلني.
فقال : إنّما رضي بها وحلّلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم. ولكن ارجع إليه ، فأخبره بما أفتيتك به ، فإن جعلك في حلّ بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك» الخبر (٥).
______________________________________________________
(١) يعني : صاحب البغل ، فيحلف على القيمة العليا ، فتثبت في ذمّة أبي ولّاد.
(٢) يعني : على القيمة الدّنيا ، فتلزمك وتستقرّ على عهدتك.
(٣) هذا عدل لقوله : «إمّا أن يحلف» يعني : أنّ للمكاري إثبات دعواه بإحدى طريقين : الحلف والبيّنة.
(٤) هذا قول أبي ولّاد ، وغرضه من هذا السؤال حطّ مقدار من اجرة المثل التي حكم الامام عليهالسلام باستقرارها في ذمّته ، فقال : إنّي أشفقت على المكاري بعد حكم قاضي الكوفة ، وأعطيته دراهم وتحلّلت منه ، فهل يجوز احتسابها من اجرة المثل ، أم أنّها لا تحسب منها ويجب أداء أجرة المثل كاملة؟
فأجاب عليهالسلام : بأنّ رضى المكاري بتلك الدراهم وتحلّلك منه كان ناشئا من جهله بما يستحقّه عليك واقعا ، فرضي بما أعطيته إيّاه. ولكن أخبره بالحكم الواقعيّ وما يستحقه عليك من اجرة المثل ، فإن حلّلك من اجرة المثل ورضي بما أعطيته سابقا فهو ، وإلّا فادفع إليه ما يستحقه من اجرة المثل كاملة.
(٥) ذيل الصحيحة : «فلمّا انصرفت من وجهي [حجّتي] ذلك لقيت المكاري ، فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد الله عليهالسلام ، وقلت له : قل : ما شئت حتى أعطيكه. فقال : قد حبّبت إليّ جعفر بن محمّد عليهماالسلام ووقع له في قلبي التفضيل ، وأنت في حلّ ،