ويدفع (١) بأنّ معنى ضمان العين عند قبضه كونه في عهدته ، ومعنى ذلك (٢) وجوب تداركه (٣) ببدله عند التلف حتّى يكون عند التلف كأنّه
______________________________________________________
وقت التلف ، إذ ربّما يجب أداء أعلى القيم من يوم الغصب إلى التلف. وعليه فلا بدّ من التماس دليل آخر على تعيين قيمة وقت التلف.
ولا يخفى عليك أنّه لم أظفر بمن أورد ـ بهذا الإيراد ـ على القول بضمان قيمة يوم التلف. نعم أورد به المحقّق والشهيد الثانيان وغيرهما على القول بضمان قيمة يوم الغصب «من أنّه أوّل وقت دخول العين في ضمان الغاصب» فأوردوا عليه : «بأنّ معنى ضمان العين حينئذ هو أنّها لو تلفت وجب بدلها وهو القيمة ، لا بمعنى وجوب قيمتها والعين باقية ..» (١).
وهذا الاشكال يمكن تقريره بالنسبة إلى القول بضمان قيمة يوم التلف ، فيقال : إنّ يوم التلف يوم الانتقال إلى القيمة ، وأمّا ضمان خصوص قيمة هذا اليوم فغير لازم.
(١) حاصل هذا الدفع : أنّ استدلال العلّامة قدسسره سليم عن الإيراد المتقدّم ، وذلك لأنّ وضع اليد على مال الغير يوجب ضمانه أي دخوله في عهدته ، ويجب عليه ردّه إلى مالكه ما دام موجودا ، ويجب تداركه ببدله بردّ قيمته ـ لكونه قيميّا حسب الفرض ـ إذا تلف ، بحيث تسدّ القيمة مسدّ نفس العين التالفة ، فكأنّها لم تتلف ولم ترد خسارة على المالك أصلا. ومن المعلوم أنّ جبران خسارة المالك يكون بأداء قيمة يوم التلف ، لكون هذه القيمة مساوية في الماليّة للعين التالفة ، ومعه لا وجه لرعاية قيمة العين في المدة المتخللة بين الضمان والتلف ، إذ لم تكن تلك القيم مضمونة حال وجود العين.
وعليه فلا يرد على كلام العلّامة قدسسره ما أفيد ، هذا.
(٢) أي : ومعنى كون العين في عهدة الضامن وجوب تداركه .. إلخ.
(٣) الضمائر في «تداركه ، ببدله ، كأنّه ، له ، مقامه» والمستتر في «يكون ، يتلف» راجعة إلى «العين» فالأولى تأنيثها.
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ٦ ، ص ٢٤٦ ؛ مسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ١٨٥ و ١٨٦ ؛ جواهر الكلام ، ج ٣٧ ، ص ١٠١.