مع مطالبة (١) المالك ، لأنّ منع المالك ظلم (٢) ، وإلزام الضامن بالمثل منفيّ بالتعذّر ، فوجب القيمة جمعا بين الحقّين (٣).
مضافا إلى قوله تعالى :
______________________________________________________
وأمّا إذا طالبه المالك بقيمة المثل المتعذر ، فقد استدلّ المصنف قدسسره بوجهين على وجوب بذل القيمة على الضامن.
أحدهما : الجمع بين حقّي المالك والضامن. والآخر : آية الاعتداء ، وسيأتي بيانهما.
(١) وجه تقييد وجوب دفع القيمة بمطالبة المالك هو استقرار المثل في ذمّة الضامن ، وعدم كون القيمة في رتبة المثل ، بل هي في طوله ومتأخّرة عنه رتبة. وهذا التقييد لا ينافي كون المقبوض بالبيع الفاسد كالمغصوب ممّا يجب ردّه بنفسه أو ببدله إلى المالك فورا ، وذلك لعدم كون القيمة واجدة لخصوصيّة المثل المستقرّ في العهدة حتى يكون أداؤها مسقطة له ، وسيأتي مزيد توضيح له.
(٢) هذا أوّل الوجهين على وجوب أداء القيمة على الضامن ، استدلّ به المحقّق الأردبيلي قدسسره وغيره (١). وهو مقتضى الجمع بين حقّي المالك والضامن.
أمّا حقّ المالك فهو استحقاقه للقيمة بعد إسقاط الأوصاف النوعيّة التي هي من حقوقه ، فله المطالبة بالقيمة ، فلو أبى الضامن عن دفع القيمة إلى المالك كان ظلما عليه ، وهو قبيح عقلا وممنوع شرعا.
وأمّا حقّ الضامن فهو : أنّ مطالبة المثل منه غير جائزة ، لسقوط التكليف بسبب تعذّره ، فلو ألزمناه بدفع المثل كان ظلما عليه ، وهو منفيّ عقلا وشرعا.
والجمع بين الأمرين ـ بحيث لا يستلزم ظلما على أحدهما ـ إنّما هو بإلزام الضامن بأداء القيمة لو طالبه المالك بها.
(٣) وهو حقّ المالك والضامن.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ١٠ ، ص ٥٢٧ ؛ مفتاح الكرامة ، ج ٦ ، ص ٢٤٢ و ٢٤٣.