.................................................................................................
__________________
التضمين بالملكيّة الذاتيّة لزم من ذلك تضمين حابس الحرّ الكسوب وإن لم يستوف عمله. والظاهر عدم التزامهم بذلك ، لأنّهم لم يلتزموا بكفاية الملكيّة الذاتيّة في الضمان ، واعتبروا فيه الملكيّة الاعتباريّة.
لكن يبقى حينئذ سؤال الفرق بين استيفاء الحابس عمل الحرّ وعدمه ، بالضمان في الأوّل دون الثاني ، إذ الاستيفاء لا يجعل عمل الحرّ مملوكا اعتباريّا له حتى يضمنه الحابس.
نعم إذا صار أجيرا ، ثم حبسه الحابس كان ضامنا لعمله ، سواء استوفاه أم لا ، لأنّ عمل الحرّ بسبب الإجارة صار ملكا اعتباريّا للمستأجر ، فيضمنه الحابس كضمان عمل العبد بالحبس ، فإنّ عمله مملوك للسيّد ملكيّة اعتباريّة تبعا لرقبته.
فتلخّص من جميع ما ذكرناه : أنّه لا وجه للضمان في الأمثلة المزبورة.
نعم في طبع الكتاب بدون إذن المؤلّف وإن لم يكن ضمان على الطابع ، إلّا أنّ اختيار نشر مطالبه وكتمانها بيده ، لأنّها نتيجة عمله ، فهي مملوكة له بالملكيّة الذاتيّة. ومقتضى «الناس مسلّطون على أنفسهم» سلطنته على ما هو من شؤون نفسه وأعماله ، فله الاذن في نشر مطالبه مجّانا ومع العوض.
وأمّا القرطاس والخطوط فهي مملوكة للطابع ملكيّة اعتباريّة ، والمؤلّف أجنبيّ عنهما.
ويمكن أن يقال : إنّ المؤلّف يصير مالكا لماليّة مطالب الكتاب لا نفس الخطوط والنقوش ، وتكون مالكيّته لها نظير مالكيّة الزوجة بالإرث ماليّة الأبنية ، إذ لا ترث من نفس البناء ، بل ترث من قيمة الأبنية.
وعليه فالمراد بما تداول كتبه من «أن حق الطبع محفوظ للمؤلّف» إن كان حقّ النشر فلا بأس به. وإن كان غيره فلا بدّ من النظر فيه. وأمّا إذا كتب هذه الجملة غير المؤلّف فلا أثر له.