.................................................................................................
__________________
ثانيها : قاعدة اليد ، بعد صدق «الأخذ» على المنافع بأخذ الأعيان ، كما أفاده المصنّف قدسسره.
ثالثها : قاعدة الاحترام المستفادة من جملة من الروايات الدالّة على «أنّ حرمة مال المؤمن كحرمة دمه» والمفروض كون المنافع من الأموال ، لتنافس العقلاء عليها ، فمنعها عن المالك بدون الضمان ينافي حرمة مال المؤمن.
رابعها : قاعدة نفي الضرر ، حيث إنّ عدم ضمان من فوّت منافع الغير ضرر عليه ، فينفى بقاعدته.
خامسها : قاعدة الإتلاف ، كما استدلّ بها السيد قدسسره «فإنّ الاستيلاء على العين ومنع المالك عن الانتفاع بها تفويت وإتلاف لمنافعها. ومقتضى قاعدة الإتلاف ضمانها. ولأجل هذه القاعدة نحكم بضمان منافع المغصوب التي لم يستوفها الغاصب» (١).
سادسها : قوله عجل الله تعالى فرجه وصلّى عليه وجعلناه فداه : «فلا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه» (٢).
سابعها : ما في حاشية المحقّق الخراساني قدسسره من «أنّ الدّليل على ضمان المنافع هو الدليل على ضمان الأعيان ، لكون ضمانها من آثار ضمانها ولوازمه. ولا يتفاوت في ذلك بين كونها مستوفاة وغير مستوفاة كما لا يخفى. والظاهر أنّ هذا هو الوجه في ضمانها مطلقا في باب الغصب قولا واحدا. ولا أظنّ اختصاص ذلك الباب بوجه غير جار في الباب. إلّا أن يكون هو إجماع الأصحاب. لكنّه لا يظن أن يكون مدركهم أيضا إلّا ما ذكرنا ، فافهم» (٣).
وحاصله : أنّ الوجه في ضمان المنافع المستوفاة وغيرها هو : أنّ من آثار ضمان
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ص ٩٦.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٣٧٧ ، الباب ٣ من أبواب الأنفال ، الحديث ٣.
(٣) حاشية المكاسب ، ص ٣٤.