«على اليد ما أخذت». ولا إشكال (١) في عدم شمول صلة الموصول للمنافع. وحصولها (٢) في اليد بقبض العين لا يوجب صدق الأخذ (*).
______________________________________________________
(١) يعني : والحال أنّه لا إشكال في عدم شمول «أخذت» للمنافع ، لما عرفت آنفا.
(٢) مبتدأ خبره «لا يوجب» وغرض المصنّف من هذا بيان الفارق بين المنافع الفائتة وبين مسألتي الإجارة وثمن بيع السّلم ، بصدق قبض المنفعة فيهما بقبض العين ، دون المقام ، حيث إنّ دليل الضمان هو حديث اليد المشتمل على مادّة «الأخذ» وهي غير صادقة على المنفعة. وقد تقدم توضيح المطلب بقولنا : «فان قلت .. قلت» فلاحظ.
__________________
(*) لم يظهر الفرق بين قبض المنافع في الإجارة وأخذها هنا ، لأنّ الأخذ والحصول في اليد المعبّر عنه بالقبض متقاربان ، بل هما بمعنى ، ففي اللسان : «أخذت الشيء آخذه أخذا : تناولته» (١) وقال في القبض : «قبضت الشيء قبضا : أخذته .. والقبض : التناول للشيء بيدك ملامسة» (٢).
وعليه فلم يتّضح الفارق بين القبض والأخذ حتى يصدق الأوّل على المنفعة ولو بتبع الاستيلاء على العين ، دون الثاني.
وتوجيه المطلب بما في حاشية سيّدنا الأستاد قدسسره من «أنّ الأخذ إذا أخذ موضوعا لحكم شرعي لا يكفي في تحقّقه القبض بالتبع تشبّثا بإطلاق : ما أخذت» (٣) لا يخلو عن غموض أيضا إذا لو كان القبض التبعي مسامحيّا أشكل صدق القبض في بابي الإجارة والسّلم أيضا ، لعدم العبرة بالمسامحات العرفية في مقام التطبيق. ولو كان القبض التبعيّ حقيقيّا لزم صدقه على المنفعة في المقام ، بعد ترادف الأخذ والقبض لغة ، فالفرق بينهما غير متّضح ، هذا.
__________________
(١) لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٤٧٢.
(٢) لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢١٤.
(٣) نهج الفقاهة ، ص ١٣٦.