.................................................................................................
__________________
أو الفاسدة ، أو المأخوذة غصبا مملوكة للضامن ، وأن ضمان العين سبب لملكيّة المنافع ، فتدلّ الرواية على عدم ضمان المنافع المستوفاة كما عليه ابن حمزة وفاقا لشيخ الطائفة. وخلافا للحنفيّة ، إذ المحكيّ عنهم : «ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه ، لأنّها حصلت على ملك الغاصب ، إلّا أن ينتقص باستعماله ، فيغرم النقصان.
الاحتمال الثاني : أن يكون المراد من كلمة «الخراج» فيه ما هو المعروف المتبادر منه من الخراج والمقاسمة. والمراد من كلمة «الضمان» فيه ضمان الأراضي الخراجيّة بسبب التقبّل والإجارة. ولعلّ هذا أقرب الاحتمالات ـ كما في تقرير سيدنا الخويي قدسسره (١) ـ وإن لم يذكر في كلمات الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم.
وملخّص هذا الاحتمال : أنّ المتقبّل للأرض الخراجية يملك ما يخرج منها من الغلّة بسبب الضمان والتقبّل ، ولا ربط لهذا المعنى بمورد البحث.
الاحتمال الثالث : أن يراد بالخراج مطلق المنافع الخارجة عن الشيء ، لا خصوص الخراج المصطلح ، ويراد بالضمان مطلق العهدة ، سواء أكانت اختياريّة كالمترتّبة على العقود الصحيحة والفاسدة ، أم غير اختياريّة كالعهدة المترتّبة شرعا على الغصب.
وحاصل هذا المعنى : أنّ منافع الأموال المأخوذة بالعقود الصحيحة أو الفاسدة أو بالغصب مملوكة للضامن بسبب ضمانه للعين أو بإزاء ضمانه لها ، ولازم هذا الضمان عدم ضمان المنافع التي يستوفيها ضامن العين ، سواء أكان استيفاء المنفعة في حال التملك كالعبد الذي اشتراه ، فاستغلّه ، ثمّ ردّه بالعيب السابق ، فإنّ مقتضاه كون الغلّة للمشتري. أم في غير حال التملك كانتفاع البائع بالمبيع الذي تلف قبل قبض المشتري له ، فإنّ المنافع التي استوفاها البائع من المبيع تكون له ، لأنّ ضمانه عليه بمعنى : أنّه ينتقل
__________________
(١) مصباح الفقاهة ، ج ٣ ، ص ١٣٣.