.................................................................................................
__________________
فإن كان الفعل متعلّقا بالشخص كان اعتقاد الفاعل بانطباق الكلّيّ عليه داعيا ، فإذا ضرب شخصا باعتقاد أنّه كافر ، فتبيّن أنّه مؤمن كان هذا من التخلّف في الداعي ، فإنّ الضرب وقع على المؤمن حقيقة ، والتخلّف إنّما هو في اعتقاد كفره.
وإن كان متعلّقا بالكلّي فلا يسري إلى غير مصداقه وإن اعتقد الفاعل بمصداقيّته له. مثلا إذا أذن المالك بدخول العلماء في داره لم يجز لغير العالم الدخول فيها وإن اعتقد المالك بعالميّته. ومن المعلوم أنّ متعلّق الاذن في قوله (عج) : «لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه» هو العنوان الكلّيّ ، وهو التصرّف في مال الغير بغير إذنه وبعنوان أنّه مال الآذن.
وبعبارة أخرى : إذا أحرز عنوان الاذن في التصرّف في ماله جاز التصرّف. وأمّا الاذن في التصرّف في مال غيره فلا معنى له. ومن الواضح أنّ إذن المالك لغيره في التصرّف في ماله بعنوان أنّه ماله مفقود في المقبوض بالعقد الفاسد ، ضرورة أنّ الدافع سلّم المال إلى القابض بعنوان أنّه ماله لا مال الدافع ، ولم يسلّمه إليه بعنوان العارية ونحوها. وحيث إنّ القابض لم يصر مالكا للمقبوض ولا مأذونا من قبل مالكه في التصرّف فيه لم يجز له التصرّف فيه ، لبقائه في المستثنى منه. وهو : «لا يجوز لأحد أن يتصرّف .. إلخ».
والحاصل : أنّ جواز التصرّف للقابض منوط بإحراز إذن المالك للقابض بالتصرّف في المقبوض بما أنّه ملك للدافع ، لا بما أنّه ملك للقابض ، إذ لا معنى لإذن غير المالك بتصرف المالك في ماله ، فما أفاده الشيخ قدسسره من عدم جواز تصرف القابض هو الأقوى.