.................................................................................................
__________________
المضاف إلى الأمّهات. وعليه فالمراد بحرمة الصيد حرمة أكله ، لأنّ الفعل المناسب هنا هو الأكل. نعم يراد بحرمة الصيد بقرينة النصوص حرمة جميع التقلبات.
وكيف كان فالظاهر فساد عارية الصيد لفقدان شرط صحتها وهو حلّيّة الانتفاع به.
وأمّا الثاني : ـ أعني به صدق التلف ـ فالظاهر ذلك وعدم صدق الإتلاف على الحكم بالإرسال ، فلا موضوع عرفا لقاعدة «من أتلف مال الغير فهو له ضامن». ولا شرعا ، إذ لم يظهر دليل على تنزيل الإرسال الواجب منزلة الإتلاف حتى يخرج إعارة الصيد عن موضوع قاعدة «ما لا يضمن» ويندرج في قاعدة «من أتلف» الحاكمة على قاعدة «ما لا يضمن» بعد توسعة موضوع قاعدة «من أتلف» ليشمل الإتلاف الحقيقي والتنزيلي.
هذا مضافا إلى : أنّ الإتلاف التنزيلي منوط بوجوب الإرسال ، وهو غير مسلّم ، لذهاب صاحب الحدائق إلى وجوب ردّ الصيد الى مالكه. وعلى هذا فالنقض وارد.
وأمّا الثالث : ـ وهو الضمان ـ فقد عرفت الخلاف فيه ، ومناقشة الشهيد الثاني في ذلك ، وكلام الجواهر ، وهو عدم وجود مصرّح بالضمان في صورة التلف السماوي الذي هو مورد البحث ، فراجع. ومع الخلاف في الضمان لا وجه لجعله من موارد النقض.
وأمّا الرابع : ـ وهو عدم زوال ملكية المعير ـ فقد يستدل له بالآية الشريفة : (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً) بالتقريب المشار إليه من أنّ حرمة ذات الصيد بنحو الحقيقة الادّعائيّة إنما هي بلحاظ حرمة جميع التقلبات تكليفا ووضعا ، ومنه حرمة الاصطياد مباشرة وتسبيبا ، بل ودلالة وإشارة ، ومنه حرمة إرجاع الصيد إلى بيت مغلق وإلى الصيّاد ، وذلك يستلزم وجوب إرساله الذي لازمه الخروج عن ملك صاحبه.
لكن فيه أوّلا : أنّ استفادة وجوب إرسال مال الغير ـ وحرمة إرجاعه إلى صاحبه ـ من الآية المباركة مشكلة جدّا ، لعدم إطلاق لها يشمل كون الصيد مال الغير.
وثانيا : ـ بعد تسليم الوجوب ـ أنّ كونه ملازما لخروجه عن ملكه ممنوع ، نظير