ونقل جملة من
المتأخرين عن الشيخ في النهاية تحريم جميع الأبوال وان كانت مما يؤكل لحمه ، الا
بول الإبل للاستشفاء. وعبارته هنا لا تخلو من الإشكال ، فإنه قال : جميع النجاسات
يحرم التصرف فيها ، والتكسب بها ، على اختلاف أجناسها ، من سائر أنواع العذرة
والأبوال وغيرهما ، الا بول الإبل للاستشفاء به عند الضرورة. انتهى.
وهذا الكلام
بالنظر الى صدره يقتضي صرف الأبوال التي عدها ، الى أبوال ما لا يؤكل لحمه كالعذرة
، فان غيرها ليس بنجس ، وبالنظر الى استثناء بول الإبل ، صرف الأبوال الى الأبوال
مطلقا وان كانت مما لا يؤكل لحمه ، وبالجملة فكلامه هنا مشتبه كما ترى.
وقال سلار :
يحرم بيع الأبوال إلا بيع أبوال الإبل خاصة ، وهو قول المفيد ، كذا نقله في
المختلف. وهو مؤذن بالمنع من بيع ما يؤكله لحمه الا ما استثنى. والظاهر عندي هو ما
ذكره في المسالك من الجواز متى كان لها منافع تترتب عليها ، لعموم خبري تحف العقول
والفقه الرضوي .
أقول :
والأصحاب في هذا المقام لم يذكروا من الأبوال التي دلت النصوص على جواز شربها ، من
مأكول اللحم إلا أبوال الإبل خاصة ، مع انه قد وردت الرخصة أيضا في بول البقر
والغنم ، كما رواه الشيخ في الموثق ، عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليهالسلام ، انه سئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال : ان كان محتاجا
اليه يتداوى به يشربه ، وكذلك بول الإبل والغنم .
وما رواه سماعة
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر
__________________