البحث في الحدائق الناضرة
١٦٧/١٥١ الصفحه ٤٤٤ : المسألة ثم الكلام فيها بما رزق الله فهمه منها.
فمنها : ما رواه الصدوق والشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسن
الصفحه ٤٤٥ : . فقال : تصدق بغلتها (١).
وما رواه الكليني
والشيخ في الصحيح عن أيوب بن عطية الحذاء ، قال : سمعت أبا عبد
الصفحه ٤٤٦ : المشايخ
الثلاثة. في الصحيح ، عن جعفر بن حنان ، وهو غير موثق (٢) ـ قال : سألت الصادق عليهالسلام عن رجل
الصفحه ٤٤٩ : عن أم الولد تباع في الدين؟ قال : نعم في
ثمن رقبتها (٢).
وعن عمر بن
يزيد في الصحيح ، قال : قلت
الصفحه ٤٥١ :
غير صحيحة ، لوجود المجهول مثل القصري وخداش ، ولوجود محمد بن عيسى المشترك. على
ان في متنها ايضا تأملا
الصفحه ٤٥٦ :
هذه المواضع نظر. انتهى.
أقول : قد تقدم
في صحيحة عمر بن يزيد : انها لاتباع فيما سوى تلك الصورة المتفق
الصفحه ٤٦١ : كان بعيدا عن العبارة ، مشتملا على التكلف
لكن لا بد منه لئلا يلزم طرح الحديث الصحيح بالكلية. انتهى
الصفحه ٤٦٥ : صورة الجهل بالثمن ،
لدلالة الصحيحة المتقدمة عليه فان الطعن فيها وردها بمجرد ما ادعوه من الإجماع غير
الصفحه ٤٦٦ : .
ومن هذه
الاخبار ايضا يظهر ان ما اشتملت عليه صحيحة الحلبي المتقدمة ، من عدم صحة بيع
العدل الثاني بعد
الصفحه ٤٦٨ :
الاشكال ، مع انه قد روى ثقة الإسلام في الكافي ، والشيخ في التهذيب. عن ابى ولاد
الحناط في الصحيح ، قال
الصفحه ٤٧١ : ان يستدل
على الرجوع الى العرف بما تقدم في صحيحة الحلبي من قوله
الصفحه ٤٧٣ :
الأحكام الشرعية.
نعم قد روى المشايخ
الثلاثة في الصحيح عن ابن مسكان والحلبي ، عن ابى عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٤٧٥ : الألسن.
وتثنيته منوان.
وما رواه الشيخ
في الصحيح عن سعد بن سعد عن ابى الحسن عليهالسلام ، قال : سئل عن
الصفحه ٤٧٧ : ، من عدم الجواز ، الا
ان صحيحة الحلبي وابن مسكان المتقدمة : الواردة في الجوز مؤيدة لما ذكروه ، وان لم
الصفحه ٤٧٨ : المسألة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن بريد
بن معاوية ، عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى من رجل عشرة