فالرواية من جهة السند لا يتطرق إليها طعن.
وهي ـ كما ترى ـ ظاهرة في خلاف ما ذكروه ، وقد اضطرب في التفصي عنها كلام جملة من المتأخرين.
قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد ـ بعد ذكر الرواية وبيان صحة سندها ـ ما صورته : وهي تدل على جواز الجهل في الثمن ، وانه يقع البيع صحيحا ، وينصرف إلى القيمة السوقية إذا بيع بحكم المشترى. ولكن نقل العلامة في التذكرة الإجماع على اشتراط العلم مع عدم ظهور خلافه ، يمنع القول بها ، ولكن تأويلها مشكل ، وكذا ردها ، فيمكن ان يكون حكما في قضية ، ولا تتعدى. انتهى.
وقال الفاضل السيد حسين المشهور بخليفة سلطان ، في حواشيه على كتاب الفقيه على هذا الخبر ما صورته : لا يخفى ان البيع بحكم المشتري أو غيره في الثمن باطل إجماعا ، كما نقله الفاضل في التذكرة وغيره ، لجهالة الثمن وقت البيع ، فعلى هذا يكون بيع الجارية المذكورة باطلا ، وكان وطي المشترى محمولا على الشبهة ، واما جواب الامام عليهالسلام للسائل فلا يخلو من اشكال ، لأن الظاهر ان الحكم حينئذ رد الجارية مع عشر القيمة أو نصف العشر ، أو شراؤها مجددا بثمن يرضى به البائع مع أحد المذكورين ، سواء كان بقدر ثمن المثل أم لا ، فيحتمل حمله على ما إذا لم يرض البائع بأقل من ثمن المثل ، ويكون حاصل الجواب حينئذ : انه تقوم بثمن المثل ان أراد ، ويشترى به مجددا ، وان كان المثل أكثر مما وقع ، ندبا أو استحبابا ، بناء على انه أعطاه سابقا. وهذا الحمل وان كان بعيدا عن العبارة ، مشتملا على التكلف لكن لا بد منه لئلا يلزم طرح الحديث الصحيح بالكلية. انتهى.
أقول : لا يخفى ان مدار كلامهم في رد الخبر المذكور على الإجماع الذي ادعى في التذكرة في هذه المسألة ، فإنه لا معارض له سواه. وأنت خبير بان من لا يعتمد على مثل هذه الإجماعات المتناقلة في كلامهم ، والمتكرر دورانها على رؤوس أقلامهم ،