بهؤلاء اليتامى (١).
وعن عجلان بن صالح ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أكل أموال اليتامى ، فقال : هو كما قال الله ـ عزوجل ـ «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً» ثم قال ـ من غير أن أسأله ـ : من عال يتيما حتى ينقطع يتمه أو يستغنى بنفسه ، أوجب الله ـ عزوجل ـ له الجنة ، كما أوجب النار لمن أكل مال اليتيم (٢).
وروى في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، قال : قيل لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : انا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعهم خادم لهم ، فنقعد على بساطهم ، ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم ، وربما أطعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا ، وفيه من طعامهم. ما ترى في ذلك؟ فقال : ان كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس ، وان كان فيه ضرر فلا. وقال عليهالسلام «بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ» فأنتم لا يخفى عليكم ، وقد قال الله ـ عزوجل ـ «وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ» (٣).
وروى في الكافي عن على بن المغيرة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ان لي ابنة أخ يتيمة فربما اهدى لها شيء ، فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك شيئا من مالي ، فأقول. يا رب هذا بذا ، فقال : لا بأس (٤).
وروى في التهذيب عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال ، اما بيع واما قرض ، فيموت ولم يقضه إياه ، فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه لا يقضيهم ، أيكون ممن يأكل أموال اليتامى
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ١٨١ حديث : ٢.
(٢) الوسائل ج ١٢ ص ١٨٠ حديث : ١.
(٣) الوسائل ج ١٢ ص ١٨٣ حديث : ١.
(٤) الوسائل ج ١٢ ص ١٨٤ حديث : ٢.