وما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن تولى مال اليتيم ، ماله ان يأكل منه؟ فقال : ينظر الى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم ، فليأكل بقدر ذلك (١).
وما رواه الثقة الجليل محمد بن مسعود العياشي في تفسيره ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ يتيم (٢) في حجره. أيخلط أمرها بأمر ماشيته؟ فقال : ان كان يليط حياضها ، ويقوم على هنأتها ، ويرد شاردها ، فليشرب من ألبانها ، غير مجهد للحلاب ولا مضر بالولد. ثم قال : ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف» (٣).
وروى هذه الرواية في مجمع البيان الى قوله «ولا مضرة بالولد» (٤) ورواه الزمخشري في الكشاف ، عن ابن عباس (٥).
وما رواه العياشي في تفسيره عن أبي أسامة عن ابى عبد الله عليهالسلام في قوله تعالى «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» فقال : ذلك رجل يحبس نفسه على أموال اليتامى ، فيقوم لهم فيها ، ويقوم لهم عليها ، فقد شغل نفسه عن طلب المعيشة ، فلا بأس ان يأكل بالمعروف ، إذا كان يصلح أموالهم ، وان كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا (٦).
وما رواه في الكتاب المذكور (٧) عن سماعة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قوله «وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» فقال : بلى
__________________
(١) التهذيب ج ٦ ص ٣٤٣ حديث : ٨١.
(٢) لفظة «يتيم» ليست في نسخة المصدر المطبوعة.
(٣) تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢١ حديث : ٢٨.
(٤) مجمع البيان ج ٣ ص ٩.
(٥) الكشاف ج ١ ص ٤٧٥ باختلاف يسير.
(٦) تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢١ حديث ٢٩.
(٧) وهو تفسير العياشي.