ولو ملكته (١) مالا كره له التسري به ، ويحتمل كراهة جعله صداقا لضرة إلا بإذنها. انتهى.
وأنت خبير بما فيه ـ اما أولا ـ فلما عرفت من دلالة الخبرين المذكورين على التحريم. و ـ اما ثانيا ـ فلاتفاقهم على تحريم تصرف الزوج في مال زوجته إلا بإذنها. ومن المعلوم المقطوع ، بالنظر الى قرائن الأحوال ، كما أشار إليه عليهالسلام في الخبرين المذكورين ، عدم الاذن في هذا التصرف الخاص فان حاصل كلامه عليهالسلام : ان هذا التصرف مستثنى من عموم اللفظ الدال على إباحتها له التصرف في مالها.
__________________
(١) الظاهر انه اشارة الى ما دل عليه الخبران المتقدمان. وأنت خبير بأنهما لا ظهور لهما في التمليك ، بل ظاهرهما انما هو الاذن له في الاتجار به ، المكنى عنه بالعمل به. نعم فيه الإذن بأن يتصرف فيه بالأكل والشرب واللبس ونحوها. والظاهر : انه لهذا منعوا ـ ع ـ من ان يتسرى منه. والحمل على التحريم والحال هذه ظاهر. واما مع تمليكه فالظاهر انه كذلك لما ذكرناه في الأصل. منه قدسسره.