أعوانا له على جمع الخراج ليحصل لهم اجرة ذلك. وجواز أخذ الشيعة من بيت المال الذي قد عرفت انه مال الخراج والمقاسمة. هذا هو ظاهر الخبر وسياقه.
وكيف كان ، فان الخبر وان كان ظاهره ما ذكرناه ، الا انه لا يفي بتمام ما ادعوه في هذا المقام ، مما تقدمت الإشارة إليه في كلام المحقق الأردبيلي.
* * *
(الخامس) : ما رواه في الكافي والتهذيب عن إسحاق بن عمار ، في الموثق قال : سألته عن الرجل يشترى من العامل وهو يظلم ، فقال : يشترى منه ما لم يعلم انه ظلم فيه أحدا (١).
قال المحقق المتقدم ذكره : ولا دلالة فيها أصلا الا على شراء شيء لا يكون ظلم فيه أحدا ، فالاستدلال بها على المطلوب بعيد. انتهى.
أقول : الظاهر ان الاستدلال بهذه الرواية بتقريب : ان العامل ـ في الخبر المذكور ـ شامل لمن يجبى المقاسمة ويجمعها ، فيكون الخبر من حيث العموم دالا على جواز الشراء من المقاسمة ، ما لم يعلم انه ظلم فيه أحدا.
والاستدلال بالخبر انما هو بالنظر الى عموم العامل لمن قد ذكرناه ، لا من حيث شراء شيء لا يكون فيه ظلم ، كما ذكره حتى ينتفي بذلك الاستدلال به. والخبر ـ بهذا التقريب ـ صالح للاستدلال ، كما لا يخفى.
* * *
(السادس) : الأخبار الدالة على جواز قبالة الخراج والجزية. استدل بها في الكفاية.
ومنها : ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح. عن إسماعيل بن الفضل ، عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم و
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ١٦٣ حديث : ٢ باب : ٥٣.