عدمها ، فالظاهر : انه لا إشكال في جواز الزيادة لبعضهم على بعض ، باعتبار
ما زاده من الأجرة.
وكذا لو وقعت
الإجارة على تعليم مخصوص لهذا ، وتعليم مخصوص للآخر ، وهكذا. فإنه لا بأس بزيادة
بعضهم على بعض ، عملا بما وقع عليه التراضي في الإجارة.
هذا ، وقد تقدم
جملة من المكروهات ، ويأتي منها أنشأ الله تعالى في مواضعها.
* * *
وما عدا ما ذكر
من المحرمات والمكروهات المتقدمة والمشار إليها ، يكون من المباحات. وحيث كانت غير
منحصرة في العد طوينا البحث عنها ، اكتفاء بما ذكرناه مما عداها ، فإن الشيء يعرف
بمعرفة ما عداه وضبط ما نافاه. والله العالم.
__________________