الصفحه ١٩ : (٢).
وعن طلحة بن
زيد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : «من اتجر بغير علم
الصفحه ٣٠٩ : الدعاء من كتاب الصلاة. عن يونس بن يعقوب عن
ابى عبد الله عليهالسلام انه كتب اليه بعض أصحابه يسأله أن
الصفحه ٤٩٢ :
بإسناد متصل إلى النبي صلىاللهعليهوآله انه نهى عن المجر ، وهو ان يباع البعير أو غيره بما في
بطن الناقة
الصفحه ٤٢٤ : يزعمون ان
النبي صلىاللهعليهوآله لم يقع عليه السهو ، فقال : كذبوا ـ لعنهم الله ـ ان
الذي لا يسهو هو
الصفحه ١٤ : الأصيل للعلوم الرسمية ، وان كان الان قد اندرست معالمه بالكلية
وانطمست مراسمه العلية ، فلا يرى له اثر ولا
الصفحه ٢٣٣ : الأجرة ، لأن الدال على التحريم
محمول على انه لا يجوز له ان يشارط في تعليم القرآن اجرا معلوما ، والخبر
الصفحه ٤٤ : المسالك ـ بعد ان نقل عن النبي صلىاللهعليهوآله ، انه قال : لا يسوم الرجل على سوم أخيه ـ : وهو خبر
معناه
الصفحه ٥٤ : صلىاللهعليهوآله : يرزق الله تعالى الناس بعضهم من بعض ، انما يترتب على
الجهل بسعر البلد لا مع العلم. فلا بأس
الصفحه ٢٣٠ : عليها ـ ايضا ـ خبر مروي من طريق الجمهور : ان النبي صلىاللهعليهوآله نهى عن عسيب الفحل ، وحينئذ فيضعف
الصفحه ١٥٧ : مضاعفة من غير
ان ينتقص من وزره شيء اما علمت ان أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله
تعالى ورسوله
الصفحه ٤٧١ : زمنه صلىاللهعليهوآله وحكم الباقي في البلدان ما هو المتعارف فيها ، فكل ما
كان مكيلا أو موزونا في بلد
الصفحه ١٥٦ : (٢).
وروى في العلل
في الصحيح عن داود بن فرقد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام :
ما تقول في قتل
الناصب
الصفحه ٩٤ : يؤكل لحمه من السباع والمسوخ ان لا يصرف بائعه ثمنه في مطعم أو مشرب
له ولغيره من المسلمين.
وقال ابن
الصفحه ١٥٣ : بين المؤمن والمخالف ، كما عرفت.
وليت شعري أي
فرق بين من كفر بالله سبحانه تعالى ورسوله ، وبين من كفر
الصفحه ١٩٨ : بالسيف. ولا فرق في الأمرين بين مباشرة الفاعل لذلك
بنفسه أو تزيين غيره له ، الا ان المناسب للعبارة هنا فعل