الصفحه ٤١١ : والفقيه عن خضر بن عمرو النخعي ، عن الصادق عليهالسلام في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده ، قال : ان
الصفحه ٤١٢ : قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه (٤).
وما رواه في
الفقيه مرسلا ، قال : قال رسول الله
الصفحه ٤١٤ : رواه في
الفقيه بإسناده عن زيد الشحام ، قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : من ائتمنك بأمانة فأدها
الصفحه ٤١٦ : يحتاج الى
العقود الناقلة في المعاملات.
وقال في الفقيه
ـ بعد ذكر خبر الحضرمي الأول ـ وفي خبر آخر ليونس
الصفحه ٤٤٥ : الفقيه عن ربعي بن عبد الله ، عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : تصدق أمير المؤمنين عليهالسلام بدار له في
الصفحه ٤٤٩ : للصادق عليهالسلام كما في الكافي ، أو قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام كما في الفقيه : أسألك؟ فقال : سل. قلت
الصفحه ٤٥٤ : الصدوق
في الفقيه حيث اقتصر على نقل الخبرين الأولين القول بمضمونهما بناء على ما ذكره في
صدر كتابه
الصفحه ٤٦٠ : ، الا انه قد روى الصدوق في الفقيه ، والشيخ في التهذيب ، عن الحسن بن
محبوب ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا
الصفحه ٤٦١ :
السيد حسين المشهور بخليفة سلطان ، في حواشيه على كتاب الفقيه على هذا الخبر ما
صورته : لا يخفى ان البيع
الصفحه ٤٦٢ : برواية صاحب الفقيه ، المشعر بقوله بمضمونها والعمل بها
، بناء على قاعدته المذكورة في أول الكتاب ، كما تكرر
الصفحه ٤٦٣ : ، هذا مما يكره من بيع الطعام (١). وروى في الفقيه في الصحيح عن الحلبي ، والشيخ في
الصحيح أو الحسن عن
الصفحه ٤٦٥ :
كما اشتريته منه بغير كيل؟ قال : اما أنت فلا تبعه حتى تكيله (١).
وفي الفقيه عن
عبد الرحمن بن ابى
الصفحه ٤٧٣ : عليهالسلام قال : لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما
يوزن (١). ورواه في الفقيه عن وهب.
وأنت خبير
الصفحه ٤٨٧ : من الأخبار في هذا المقام : ما رواه الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب ، عن
سماعة في الموثق ، قال
الصفحه ٤٩٠ : .
والظاهر ان
الرواية التي أشار إليها هي : ما رواه الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب عن
إبراهيم الكرخي ، قال