الصفحه ٢٢٩ : لتعاير به ،
ولا بأس به (١). وهي ـ ايضا ـ ظاهرة في الجواز بلا كراهة ، الا انه روى
في الفقيه مرسلا ، قال
الصفحه ٢٣١ : عمرو بن خالد ، عن زيد بن على ، عن أبيه عن آبائه عن على عليهالسلام ـ ورواه في الفقيه مرسلا عن على
الصفحه ٢٣٥ : جواز
أخذ الأجرة عليه ، مع الشرط وعدمه ، عملا بالعمومات. ويخرج هذا الخبر شاهدا.
واما العلوم
الفقهية
الصفحه ٢٥٦ : الدالة على جواز قبالة الخراج والجزية. استدل بها في الكفاية.
ومنها : ما
رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح
الصفحه ٢٥٨ : رممت فيها
، فلا بأس بما ذكرت (١).
ومنها ما رواه في
الفقيه مرسلا ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٢٦٧ : ايضا ـ ما اختلف فيه الاخبار ، مع ترجيح أحد طرفيها في
نظر الفقيه ، كمسألة نجاسة البئر مثلا ، مع القول
الصفحه ٢٧٥ : الكافي والفقيه ، في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن رجل لابنه مال ، فيحتاج
الصفحه ٢٧٧ : إلا بإذنه (١).
(السادس) : ما
رواه في الكافي والفقيه ، عن الحسين بن ابى العلاء ، قال : قلت لأبي عبد
الصفحه ٢٨٢ : المقيد ،
كما هو القاعدة المشهورة نصا وفتوى.
ومثل هذا الخبر
الأخير : ما رواه في الفقيه في حديث وصية
الصفحه ٢٨٨ : الربيع
عن ابى عبد الله عليهالسلام نحوه الا انه قال : ولا يفسد ولا يحمل (٢).
وروى في الفقيه
مرسلا ، قال
الصفحه ٢٩٦ :
التهذيب والفقيه عن ابى الربيع الشامي ، عن ابى عبد الله عليهالسلام قال لا تشتر من ارض السواد شيئا الا من
الصفحه ٣٢٣ : (٢).
وروى في الكافي
والفقيه في الصحيح من الثاني ، عن ابن رئاب ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن رجل
الصفحه ٣٧٠ : لكل من المتعاقدين حتى يقوم دليل واضح على النقل ، أقوى متمسك.
وما رواه الصدوق
في الفقيه عن عبد الله
الصفحه ٣٨٨ :
ومنها : ما
رواه في الفقيه بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عليهالسلام عن
الصفحه ٤٠٦ : يؤنس منه رشده ،
وكان سفيها أو ضعيفا ، فليمسك عنه وليه ماله (١).
وروى في الفقيه
عن الصادق عليهالسلام