الصفحه ٣٤ : عليهالسلام في الفقه الرضوي وموثقة إسحاق. (٢)
ومما يدل على
ما دل عليه خبر على بن حمزة بالنسبة إلى البيع ايضا
الصفحه ٣٦ : على النهى ، على أبلغ وجه؟! وان ذلك خيانة كما صرح
به حديث كتاب الفقه الرضوي ، وأشار إليه موثقة إسحاق بن
الصفحه ٤٣ : رواه الصدوق في حديث المناهي المذكور في آخر الفقيه بإسناده عن
شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن النبي
الصفحه ٤٧ : فيدل عليه ما رواه في الفقيه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان على بن الحسين
الصفحه ٤٩ : يربحه ، فان قبل والا صرفه الله تعالى الى
غيره. وذلك لانه رد بذلك على الله ـ عزوجل ـ (٢) وروى في الفقيه
الصفحه ٥٥ : تأكل منه (١).
وما رواه في
الفقيه عن منهال القصاب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن تلقى الغنم
الصفحه ٥٦ : كلام ابن ابى عمير على الرجوع الى ما دون
الأربعة.
وأظهر منه في
هذا المعنى ما رواه في الفقيه مرسلا
الصفحه ٥٩ : عبد الله عن
أبيه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ورواه في الفقيه مرسلا قال : قال رسول
الصفحه ٦٢ :
ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب (١). وزاد في الفقيه ، والزيت.
ومما يدل على
دخول
الصفحه ٦٤ : . ما تقدم في حديث الحسين بن عبد الله بن ضمرة. وما رواه في الفقيه
مرسلا ، قال : قيل للنبي
الصفحه ٦٥ : .
ويحتمل العمل
بإطلاق تلك الأخبار ، مؤيدا ب خبر «الناس مسلطون على أموالهم» (٣). وما رواه في التهذيب والفقيه
الصفحه ٧٢ : ، قال : لا بأس ببيع العذرة (٣).
وما رواه في
الفقيه عن ابى بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
الصفحه ٧٥ : ما قدمناه من خبر تحف العقول
صريحا ، وخبر الفقه الرضوي ظاهرا ، لعده في الأول ما كان من افراد النجس في
الصفحه ٧٧ : الميتة ، باعتبار دلالة ما تقدم
من الاخبار ، في الموضع الأول على جواز الانتفاع به ، وظاهر الصدوق في الفقيه
الصفحه ١١٠ :
التي يدخل عليها الرجال (٦).
وروى في الفقيه
، قال : سأل رجل على بن الحسين عليهالسلام عن شراء جارية