الصفحه ١٩ : الصدوق عن
الأصبغ بن نباتة ، قال : سمعت عليا عليهالسلام يقول على المنبر : «يا معشر التجار ، الفقه ثم
الصفحه ٣٠ : » (٢).
وروى في الفقيه
عن عاصم بن حميد عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : «من دخل سوقا أو مسجد جماعة
الصفحه ٣٩ : والفقيه ، مسندا في الأول ، عن
احمد بن محمد رفعه قال : قال أبو عبد الله ـ عليهالسلام ـ ومرسلا في الثاني
الصفحه ٤٤ : ـ عليهمالسلام ـ بخلاف الخبر الذي نقلناه عن الفقيه ، فإنه مسند في
الكتاب المذكور بجميع ما اشتمل عليه من المناهي
الصفحه ٦٠ : ملعون (١). ورواه في الفقيه بإسناده عن السكوني وايضا روى في
الفقيه مرسلا ، قال : نهى أمير المؤمنين
الصفحه ٧١ : اللائق بها.
ويؤيد الخبر
المذكور ما ذكره الرضا عليهالسلام في كتاب «الفقه» حيث قال : اعلم يرحمك الله
الصفحه ٧٦ : . والظاهر عندي هو ما
ذكره في المسالك من الجواز متى كان لها منافع تترتب عليها ، لعموم خبري تحف العقول
والفقه
الصفحه ١٠٨ : . ملعون من أكل كسبها (٢).
وروى في الفقيه
مرسلا ، قال : روى «ان أجر المغني والمغنية سحت» (٣).
وعن
الصفحه ١٢٢ : يده في كيسه فيعطيه (١). وفي باب جمل من مناهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم المذكور في الفقيه ، قال
الصفحه ١٥٤ : (٣).
وما رواه في
الفقيه مرسلا ، قال : قال الصادق عليهالسلام في حديث : ومن اغتاب أخاه المؤمن من غير ترة
الصفحه ٢٦٢ : الواردة في المقام ما تقدم قريبا من خبر يحيى بن ابى العلاء (١).
وما رواه في
التهذيب والفقيه في الصحيح
الصفحه ٣١٩ : بهذه الأرض : ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة في الصحيح ،
قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما حد
الصفحه ٣٢٩ :
الفقيه عن زرارة وبكير ، في الصحيح عن ابى جعفر عليهالسلام قال : ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وان كثر ، وليس
الصفحه ١٤ :
الشرعية عن أدلتها التفصيلية ، وهو المعبر عنه في ألسنة الفقهاء بالاجتهاد.
هذا إذا لم
يوجد من يتصف به
الصفحه ٢٠ : الكوفة ، ثم يرجع فيقعد للناس» (٣).
ورواه الصدوق
في الفقيه مرسلا. وفي المحاسن مسندا في الصحيح عن محمد