الصفحه ٤٠٣ : حسن.
انتهى.
أقول : وهذه
المسألة أيضا لم أقف فيها على نص ، الا ان بعض أحكامها جار على مقتضى القواعد
الصفحه ٤٣٦ : القواعد. ولا يخلو عن قوة ، لحصول الشرط وهو القدرة على تسليمه.
ووجه الاشتراط
: صدق الإباق معه ، الموجب
الصفحه ٤٤١ : هذا الكتاب ، وبيع الوقف من الشرائع
والقواعد جوز فيه شرط البيع عند ضرورة الخراج والمؤن وشراء غيره بثمنه
الصفحه ٢٨ :
وروى الصدوق في
الفقيه عن محمد بن عذافر عن أبيه قال : دفع الى أبو عبد الله عليهالسلام سبعمائة
الصفحه ٣٢ : مرات» (١).
وروى في الفقيه
عن عمر بن إبراهيم عن ابى الحسن عليهالسلام قال : «من اشترى دابة فليقم من
الصفحه ٤٥٣ : ما رواه في
الكافي والفقيه في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر ـ عليهالسلام ـ قال سألته عن أم الولد. قال
الصفحه ٢٦ : والصدوق في الفقيه عن
على بن سالم عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخبر الذي روى «ان ربح
الصفحه ٣٣ : السوق فلا يعطيه من عنده»
(١).
وقال في كتاب
الفقه الرضوي : إذا سألك رجل شراء ثوب فلا تعطه من عندك
الصفحه ٤٢ :
بعد الضمة حرام. (١).
ورواه في
الفقيه عن زيد الشحام ، قال : أتيت أبا جعفر عليهالسلام مثله
الصفحه ١٣٨ : احدى اليدين على الأخرى.
وما رواه في
الفقيه والتهذيب عن ابى بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
الصفحه ١٥٩ : رواه الصدوق في الفقيه
في حديث المناهي ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عن أمير المؤمنين
الصفحه ٢٣٢ :
وفي الفقيه :
وقال على عليهالسلام : من أخذ على تعليم القرآن. الحديث.
وما رواه في
التهذيب عن
الصفحه ٣٣٠ :
ضامن (١).
وفي الفقه
الرضوي : وروى ان من اتجر بمال اليتيم فربح كان لليتيم ، والخسران على التاجر
الصفحه ٨ : صلىاللهعليهوآلهوسلم. ورواه في الفقيه مرسلا قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : نعم العون على تقوى الله
الصفحه ١٣ :
منهم العلامة
الفقيه الشيخ سليمان بن على الشاخورى وهو استاد شيخنا الشيخ سليمان بن عبد الله
البحراني