الصفحه ٩٦ : ؟ فقال : اما لحوم
السباع ، والسباع من الطير فانا نكرهه واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا
منها
الصفحه ١٣١ :
أهل عمله لأبي عبد الله عليهالسلام : ان في ديوان النجاشي علىّ خراجا ، وهو ممن يدين
بطاعتك ، فإن
الصفحه ١٤٤ : يرد عنهم ـ عليهمالسلام ـ ما يشير اليه ، فضلا عن ان يدل عليه ، ولو كان حقا (١) كما يدعونه ، بل هو
الصفحه ١٤٨ : ، وبعضها بلفظ المسلم. وظاهره : الجمود عليه وموافقته فيما ذكره
، حيث لم يتعرض لرده ولا قدح فيه.
أقول
الصفحه ١٥٥ :
وخامسا : ان
قوله : «انه كما لا يجوز أخذ مال المخالف وقتله لا يجوز تناول عرضه» فان فيه ـ زيادة
على
الصفحه ١٦٧ :
الأصحاب ، وان كان الاقتصار على ما ذكروه أحوط ، الا ان يكون لذكر ما زاد
على ذلك تأثير في ارتداعه
الصفحه ١٧٦ :
الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه (١).
وما رواه في
التهذيب عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن على
الصفحه ١٨٠ :
لِيَجْزِيَ
قَوْماً). الاية ، فقد ورد في تفسيرها ما يدل على ما ذكرناه (١). بخلاف ما ذكره من تأثير
الصفحه ٢٠٤ : : بعته حلالا ، فجعله حراما فأبعده
الله (٣) الحديث.
هذه جملة ما
وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بالمقام
الصفحه ٢٠٦ :
فإنها مطابقة المقالة ، واضحة الدلالة على ان البائع يعلم ان المشترى يصنع
ذلك المبيع من العنب والتمر
الصفحه ٢٢٩ :
ومنها : ما قيد فيه النهى بالشرط ، وعلق نفى البأس على عدم الشرط.
واما ما دل على
ان يعلفه ناضحة
الصفحه ٢٣٠ : عليها ـ ايضا ـ خبر مروي من طريق الجمهور : ان النبي صلىاللهعليهوآله نهى عن عسيب الفحل ، وحينئذ فيضعف
الصفحه ٢٤٨ :
يكون المعنى جواز شراء مال الظلمة مع عدم العلم بالغصب بعينه ، كما يدل
عليه الأصل والاخبار الكثيرة
الصفحه ٢٧٥ :
بالحج ، وأخذه على سبيل القرض. ولهذا نازعه في جواز القرض للحج ايضا. وبهذا
يظهر انه لم يرجع عن أصل
الصفحه ٢٨١ : والزيدية ـ على المبالغة
التامة في معنى هذا الخبر ، وأكثر أخبار الجواز انما تدور على هذا الخبر ، مع انك
عرفت