الصفحه ٢٨٧ : صرح
ولده «فخر المحققين» في الشرح على ما نقله عنه بعض مشايخنا المعاصرين. وكذا المحقق
الشيخ على في شرحه
الصفحه ٢٩٢ :
يفسد ، إذا كان عليها فناء محاط ، ومن أجل الضرورة نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله ان يبنى على
الصفحه ٣٥٧ : عليه. وذلك فإنه متى كانت الصيغة الخاصة عندهم أحد أركان البيع (١) كما صرحوا به مع تصريحهم هنا باشتراط
الصفحه ٣٨٢ : ، وان احتمل الفساد نظرا إلى القرينة الدالة على عدم
الرضا ، وهي الغصب.
وكذلك في
الدروس ، حيث قال ـ بعد
الصفحه ٣٩٧ : .
وكيف يصح
اجتماع الحكم بوجوب الرد مع وجود العين ، وعدم جواز التصرف فيها مع الحكم ببراءة
ذمة من يجب عليه
الصفحه ٤٠١ :
وحينئذ فما
ذكروه من الخيار في صورة الجهل لتبعيض الصفقة مشكل ، الا ان يقوم دليل من خارج على
ثبوت
الصفحه ٤١٣ :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ، ثم وقع له
عندي مال فآخذه
الصفحه ٤١٥ : كما مر. والثاني : محبته عليهالسلام ذلك. ويمكن التفصي عنهما بحمله على ما إذا كان الغاصب
المودع هو
الصفحه ٤١٦ : الظاهر حملها على
الوديعة ، فإن جواز المقاصة في غير الوديعة صحيح شرعي ، لا يتوقف على هذا الدعاء.
ونحوها
الصفحه ٤٣١ :
بكون الحبة من الحنطة لا يجوز المعاملة عليها لعدم الانتفاع بها ، انما جرى
على الغالب ، لا على هذا
الصفحه ٤٣٤ :
على هذه الرواية العامية ، التي هي من أضعف رواياتهم ، حتى ان منهم من وافق
الشيخ في المسألة ، ومنهم
الصفحه ٤٣ :
الأول ومن ثم جمع في الوافي بين الاخبار المذكورة ، بحمل اخبار الجواز على
ما إذا كان الاستحطاط على
الصفحه ٦٤ : كما لا يخفى.
(الرابع) : لا
خلاف بين الأصحاب في ان الامام يجبر المحتكرين على البيع. وعليه تدل جملة من
الصفحه ٧٨ : الطهارة وبينا حمل ما دل على ذلك على التقية.
والمشهور في
كلام الأصحاب تحريم الاستصباح بما قطع من أليات
الصفحه ٨٣ :
المسألة الثانية
لا يحل بيع
المائع النجس نجاسة عارضة ، لنجاسته المانعة من جواز الانتفاع به.
على