الصفحه ٣٥١ :
سائر العقود والمعاملات : ان المعتبر فيها ، انما هو الألفاظ الجارية في
البين ، مما يدل على الرضا من
الصفحه ٣٥٥ :
* * *
وتمام الكلام
في المقام يتوقف على بيان أمور : ـ
(الأول) : المفهوم
مما نقله في المسالك عن
الصفحه ٣٥٩ : واحد منهما للآخر سلعته مسلطا عليها الاذن في التصرف
فيها بوجوه التصرفات ، فإذا حصل كان الأخر عوضا عما
الصفحه ٣٦٢ :
ثم انه مما
يتفرع على الاحتمالين المذكورين في عبارة المسالك من الملك أو الإباحة ، حصول
النماء. فان
الصفحه ٣٦٣ : المحقق
الشيخ على في شرح القواعد. قال : ويكفى تلف بعض احدى العينين لامتناع التراد في
الباقي إذ هو موجب
الصفحه ٣٩٢ : ذلك وقع
في عبارة الدروس ، فإنه قال : ان المالك يرجع عند هلاك العين على المشترى مع العلم
، وعلى الغاصب
الصفحه ٤٠٧ :
بقي الكلام في
تعارض ولايتي الأب والجد لو اختلفا أو تصرفا دفعة ، هل يقدم الأب على الجد؟
ثم في
الصفحه ٤١٩ :
واما رابعا ،
فلان الأخبار المشتملة على المنع قد علل ذلك في بعضها بالتهمة ، فلو لم يخف التهمة
جاز
الصفحه ٤٢٣ :
المتبادر من لفظ المسلم ، وإجراء أحكامه عليه ، فيدخل فيه فرق المسلمين المحكوم
بكفرهم ، كالخوارج والنواصب
الصفحه ٤٢٤ :
ريب انه من المتفق عليه بينهم : عدم جواز إجراء شيء من هذه الأحكام على من
ذكره من الخوارج والنواصب
الصفحه ٤٢٥ :
قيل : ومنهم
قوم يزعمون ان الحسين بن على لم يقتل وانه القى اليه شبهة على حنظلة بن أسعد
الشامي
الصفحه ٤٢٦ : .
والتقريب فيه :
انه ليس للأمر ببيعه قهرا سبب ولا علة إلا رفع السلطنة والسبيل عنه ، وعدم جواز
تملكه ، وحينئذ
الصفحه ٤٥٠ : فمات. فقال :
ان شاء ان يبيعها باعها وان مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها ، فان كان ابنها
صغيرا انتظر
الصفحه ٤٧٦ :
والمشترى على مكيال مجهول كقصعة ونحوها وحجر مخصوص مجهول ، وقرر القيمة
بناء على ذلك صح البيع بمقتضى
الصفحه ٤٩٠ : ورود الاخبار بجوازه وقوفا على تلك القاعدة وتمسكا بها
، وردا للأخبار المذكورة لمخالفتها لها ، مع حصول