الصفحه ٤٤٧ : : والأجود العمل بما تضمنه الحديثان السابقان. وأشار بهما إلى صحيحة على بن
مهزيار والى هذه الرواية. وقد عرفت
الصفحه ٤٦١ : سندها ـ ما صورته : وهي تدل على جواز
الجهل في الثمن ، وانه يقع البيع صحيحا ، وينصرف إلى القيمة السوقية
الصفحه ٤٩١ :
في تعداد مالا يجوز بيعه «وكذا الجلود والأصواف والأوبار والشعر على
الانعام ، ولو ضم اليه غيره
الصفحه ١٣ :
منهم العلامة
الفقيه الشيخ سليمان بن على الشاخورى وهو استاد شيخنا الشيخ سليمان بن عبد الله
البحراني
الصفحه ٣٤ :
ويدل عليه
بالنسبة إلى البيع : ما رواه في التهذيب عن على بن أبي حمزة قال : سمعت معمر
الزيات يسأل
الصفحه ٥٦ :
لا يقوم النهى دليلا على التحريم ، في حكم من الأحكام بالكلية.
وظاهر شيخنا
الشهيد الثاني في
الصفحه ٧٠ :
فحلال تعلمه وتعليمه والعمل به لنفسه ولغيره ، وان كانت تلك الصناعة وتلك
الآلة قد يستعان بها على
الصفحه ١٨٢ :
(الثاني)
: في القيافة.
وهي ـ على ما
ذكره مى المسالك ـ الاستناد الى علامات ومقادير ، يترتب عليها
الصفحه ١٩٧ :
بقي الكلام في
ان جملة هذه الاخبار ، قد اتفقت في الدلالة على النهى عن وصل الشعر بشعر امرأة
غيرها
الصفحه ٢٠٥ :
فالأولى انما
هو حمل الخبر الثاني على ما ذكره الأصحاب من الاشتراط أو الاتفاق.
وعلى هذا ايضا
تحمل
الصفحه ٢١٧ :
عليه أخذ الأجرة مطلقا ، لأنه حينئذ يكون واجبا عليه ، والواجب لا يصح أخذ
الأجرة عليه ، وان لم يتعين
الصفحه ٢٣٣ :
حرام. انتهى ما ذكره في الرضوي (١).
والشيخ جمع بين
الاخبار بحمل الرواية الأولى على عدم الاشتراط
الصفحه ٢٤٠ :
غير الامام ، ولما ذكره غير واحد من الأصحاب ، في سبب الإضمار الواقع في
الاخبار. على ان العلامة في
الصفحه ٢٤١ :
ويشكل ذلك في
غير المحصورين كالفقراء ، فإنه يجوز التفاضل مع عدم قرينة خلافه كما دلت عليه
أخبار قسمة
الصفحه ٣١٨ :
المقام الثالث
في أرض الصلح
وهي التي صولح
أهلها على ان تكون الأرض لهم ، وانهم يقرون على دينهم