الصفحه ٣٤١ :
نعم يبقى
الكلام في الجمع بين هذا الخبر وبين ما دل على الكفاية.
والظاهر : هو
حمل هذا الخبر على
الصفحه ٤٠٠ :
(الأول) : قد
عرفت ان ظاهر الأصحاب الاتفاق على الصحة فيما يملكه والبطلان فيما لا يملك مع عدم
الصفحه ٤٥٤ : الصدوق
في الفقيه حيث اقتصر على نقل الخبرين الأولين القول بمضمونهما بناء على ما ذكره في
صدر كتابه
الصفحه ٢٦ :
وظاهر الخبر :
كراهة الربح عليه مطلقا إذا كان الشراء لغير التجارة ، الا ان يشترى بأكثر من مأة
درهم
الصفحه ٢٧ :
كما تقدم ، وان بالغ في الكراهة بجعله من قبيل الربا ، والخبرين المذكورين
على الجواز.
قلنا : لو
الصفحه ٤٤ : المسالك ـ بعد ان نقل عن النبي صلىاللهعليهوآله ، انه قال : لا يسوم الرجل على سوم أخيه ـ : وهو خبر
معناه
الصفحه ٤٥ :
والعلامة في
المنتهى ـ بعد ان نقل كلام ابن إدريس المذكور ـ ذكر ان الشيخ عول هنا على رواية
الشعيري
الصفحه ١٤٥ :
الأئمة عليهمالسلام ، مع حرصهم على هداية شيعتهم ، الى كل نقير وقطمير ، كما لا يخفى على من
تتبع
الصفحه ٢١٨ : مقابلة القضاء ، كما يدل عليه ظاهر الخبر الأول ، كان
حراما لهذه الجهة ، ولا ينافي لما حله له من حيث كونه
الصفحه ٣١٢ :
تصرفاتهم على الصحة ، وعدم وقوفهم عند الحدود الشرعية والرسوم المحمدية.
واما ثانيا ،
فلان الظاهر
الصفحه ٣٤٩ :
أو تبيعني ، لأن ذلك أشبه بالاستدعاء أو بالاستعلام.
وهل يشترط
تقديم الإيجاب على القبول أم لا؟ فيه
الصفحه ٣٧٢ :
لا ضعيفا «الحديث» (١).
والتقريب فيه :
دلالته على انه محجور عليه لا يدفع اليه ماله الا بعد البلوغ
الصفحه ٤٠٣ : إذا وزعت عليه وعلى
شيء آخر وهو باطل. وقد نبه على ذلك العلامة في التذكرة ، وقال : ان البطلان ليس
ببعيد
الصفحه ٤١٠ : آخذه؟ فقال :
خذ مثل ذلك ولا تزد عليه (١).
وعن ابى بكر
الأرمني ، قال : كتبت الى العبد الصالح
الصفحه ١٥ : الثاني في التقسيم الأول. وما يتوقف عليه الوصول إلى
مرتبة الاجتهاد من المعلوم الاتية وغيرها تابع له في