الصفحه ٣٠٢ :
وغاية ما يدل
عليه الاخبار التي استندوا إليها فيما ذكروه من الأحكام ، هو : انه إذا استولى
الجائر
الصفحه ٣٣٢ : الجميع في
الدلالة على أنه متى لم يكن له مال واتجر به ، فإنه ضامن ، والربح لليتيم ، كما
ذكرناه ، أعم من ان
الصفحه ٣٤٢ : حبس نفسه على أموالهم ليس له
مكسب سوى ذلك ، وحينئذ يحمل القوت في الخبرين المذكورين على التمثيل ، لانه
الصفحه ٣٥٠ : متأخري الشافعية وجميع المالكية انعقاد البيع بكل ما دل على
التراضي وعده الناس بيعا ـ ما صورته : وهو قريب
الصفحه ٣٥٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم في المرة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئا؟ قال : نعم.
قال : قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن
الصفحه ٣٥٨ :
على الدليل الشرعي ، وليس الا مجرد هذه التعليلات التي ذكروها ، وقد عرفت
ما فيها.
وثانيا
الصفحه ٣٦٥ : ،
وجعلوها في مقابلة البيع بالصيغة التي اتفقوا عليها فقسموها الى البيع بالعقد
المخصوص والى بيع المعاطاة
الصفحه ٣٧٠ : الغلام ابن ثماني
عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولا يحتلم. قال : إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز امره ،
الا ان يكون
الصفحه ٣٧١ : بمفهوم الشرط ـ الذي
هو حجة عند المحققين ، ودلت عليه الاخبار التي قدمناها في مقدمات كتاب الطهارة ـ على
انه
الصفحه ٣٧٦ : الإكراه بغير حق ، فلو كان
بحق كان صحيحا لا يضره الإكراه ، وقد ذكروا لذلك مواضع :
منها : ان
يتوجه عليه
الصفحه ٣٨٥ :
الجمعة من كتاب الصلاة بنحو ما ذكرناه هنا ، الا انه ربما تعسر على الناظر
في هذه المسألة الرجوع الى
الصفحه ٣٨٨ : (٣).
ومنها : ما في قرب
الاسناد بسنده عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن رجل سرق جارية ثم
الصفحه ٣٨٩ : المال كثيرا ، فتواريت عن الحاكم ، فباع على قاضي الكوفة
معيشة لي ، وقبض القوم المال ، وهذا رجل من إخواننا
الصفحه ٣٩١ : فيه ، أعم من ان يكون
البيع للبائع أو لصاحب ذلك المبيع ، من غير رضاه واذنه.
وبالجملة
فالقول بما عليه
الصفحه ٣٩٨ : ء على غير أساس وثيق ، كما لا
يخفى على من تأمل في ما ذكرناه من هذا التحقيق.
وأنت خبير بان
هذه المسألة