الصفحه ٧١ : الأول وحل الثاني ، وسيأتي الإشارة أيضا إنشاء الله
تعالى إلى جملة من الفوائد التي اشتمل عليها في مواضعها
الصفحه ٩١ : ، فإن الشيء إذا كان له في حد ذاته منافع عديدة ، منها ما هو محرم ، ومنها
ما هو محلل ، لا يجب في البيع
الصفحه ١٢٨ :
وما ذكرت من الخوف على نفسك ، فان كنت تعلم انك إذا وليت ، عملت في عملك
بما أمرك رسول الله
الصفحه ١٤٤ : ، انما وقع أولا من العامة ، فإن من جملة من
صنف فيه الشافعي ، وهو في عصر الأئمة ـ عليهمالسلام ـ مع انه لم
الصفحه ١٤٩ :
وقال : ان عليا عليهالسلام باب فتحه الله فمن دخله كان مؤمنا ، ومن خرج منه كان
كافرا ، ومن لم يدخل
الصفحه ١٥٤ :
وثالثا ان
الموجود في أكثر الأخبار الواردة من طرقنا ، انما هو بلفظ «المؤمن» ونحوه ، مثل ما
رواه في
الصفحه ١٥٦ :
منكم برجل منهم ، ورجل منكم خير من الف رجل منهم ، لأمرناكم بالقتل لهم ،
ولكن ذلك الى الامام
الصفحه ١٦٠ :
وظاهر الخبر
المذكور : ان كفارة الغيبة : الاستغفار مطلقا ، حيا كان من اغتابه أو ميتا. ويعضده
: ان
الصفحه ١٦٢ : قصدها الاستفتاء. وفي هذا الحكم إشكال ، إذا كان
سبيل الى التعريض وعدم التصريح. انتهى.
أقول : ما ذكره
من
الصفحه ٢٠٩ :
لا يبعد ـ كما ذكره جملة من المتأخرين ـ دخول مثل قطاع الطريق ونحوهم من
الظالمين ، لما تقدم من تحريم
الصفحه ٢١٦ : ، وقعت بالصيغة المخصوصة أم لا ، وسواء كان ما يعطى من
بيت المال أو من شخص معين أو من أهل البلد كملا
الصفحه ٢٥٢ : الشراء من الزكاة التي يأخذونها من
الانعام كانت أو من الغلات ، مع معارضة ذلك بالأدلة الدالة على المنع من
الصفحه ٢٥٤ : المحقق المتقدم ذكره ، من انه قد يكون ذلك مخصوصا
بالشراء بعد القبض بسبب لا نعرفه كسائر الأحكام الشرعية
الصفحه ٢٧٤ :
من مال ولده ، فلا يجوز ان يأخذ من ماله شيئا على كل حال ، لا بالمعروف ولا
غيره. لان نفقة الوالد لا
الصفحه ٢٩٥ : ويؤخذ قهرا بالسيف. فإنها تكون
للمسلمين قاطبة ، فلا تختص بها المقاتلة ، بل يشاركهم غير المقاتلة من