الصفحه ٢٦٦ : عليها نصا وفتوى ، بخلاف ما لو علم فيه الحرام ، إذ لا
خلاف في تحريمه بمقتضى النصوص الواردة في المحصور من
الصفحه ٢٧٢ :
المسألة الرابعة
قد اختلفت
الاخبار وكلمة الأصحاب ، وان كان الأول أشد اختلافا ، فيما يأخذ كل من
الصفحه ٣٠٣ :
منها صغرة (١).
وقد تقدمت جملة
من الاخبار الدالة على ان الأرض كلها لهم ـ عليهمالسلام ـ في كتاب
الصفحه ٣٢٥ : عن ابن الجنيد ، وضعف أقواله
غالبا معلوم من قواعده.
* * *
(المنهج الثاني)
: في الاتجار بمال الصغير
الصفحه ٣٣٣ :
وان الربح لليتيم.
ومنها : أنه لو
اتجر في الذمة لنفسه ، فان مقتضى القواعد صحة البيع والشرا
الصفحه ٣٣٥ :
ما هو الحق الظاهر منها.
(ورابعها) :
استحقاق اجرة المثل مع فقره ، وعلل بأنه يمكن حمل الأكل
الصفحه ٣٤٩ : ، ويلزم بذهاب احدى العينين ويظهر من المفيد الاكتفاء
بها مطلقا وهو متروك. انتهى.
وعلى هذا النهج
كلام
الصفحه ٣٥٦ : ، الى ان يحصل المخرج عن ذلك من الحجج الشرعية
، وغاية ما يستفاد من الاخبار ـ كما عرفت ـ هو الاكتفا
الصفحه ٣٧٧ : والمبسوط وتبعه ابن إدريس الى الثاني. وهو الظاهر من
عبارة أبي الصلاح في الكافي. ولم أر من نقل عنه ، الا ان
الصفحه ٣٨١ : المالكية للأصل أو التصرف ، ولا يسلم له ما ادعاه من
أهلية الفضولي ، وان الأهلية عبارة عما ذكره ، بل هو أول
الصفحه ٣٨٢ : يملك ثم يمضى ليشتريه من مالكه ويسلمه إلى المشتري.
قال : ولا نعلم فيه خلافا ، لنهي النبي
الصفحه ٤٣٠ :
المنفعة المقابلة للمال الذي يجعل قيمة لها ، ولا اعتبار بما ورد في الخواص
من منافع بعض هذه الأشيا
الصفحه ٤٧٩ :
فقال : عشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري. والعشرون التي احترقت من مال
البائع (١).
وهي ظاهرة في
الصفحه ٤٥ : قال :
والتحقيق هنا ان نقول : لا تخلو الحال عن أربعة أقسام.
أحدها : ان
يوجد من البائع التصريح بالرضا
الصفحه ٥٨ : الى البيع من حيث هو ، لا إلى أمر خارج كالبيع وقت
النداء يوم الجمعة. وقد تقدم (١) منا تحقيق نفيس في ذلك