الصفحه ٣٤٢ : ـ كما يظهر من
الآية والرواية وجعل مختصا بالولي ـ لا يتعدى الى عياله ، فلا منافاة بين الفقر
وحصول الكفاية
الصفحه ٣٥٠ : من قول المفيد وشيخنا المتقدم ،
فما أحسنه وأتقن دليله ، ان لم ينعقد الإجماع على خلافه. انتهى.
أقول
الصفحه ٣٦٩ :
كان بصيرا مميزا (١) رشيدا يعرف نفعه وضره بالمال ، كما نجده في كثير من
الصبيان ، فإنه قد يوجد منهم
الصفحه ٣٧٨ :
إنشاء الله تعالى ، وبعض تعليلاتهم العقلية. ثم قال : ومعلوم عدم صحة
الرواية ومعارضتها بأقوى منها
الصفحه ١١ : .
وبابي مفتوح لمن
دعاني فمن ذا الذي أملني لنوائبه فقطعته دونها ، ومن ذا الذي رجاني لعظيمة فقطعت
رجائه مني
الصفحه ١٩ : بالأحكام الشرعية
ما يتوقف عليه صحة العمل ، الذي يشتغل به المكلف من حج أو زراعة أو تجارة فإنه لا
بد من
الصفحه ٣٤ : أبا عبد الله عليهالسلام فقال : جعلت فداك انى رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام
فآخذ لنفسي شيئا مما أبيع
الصفحه ٣٨ : مرسلا. ويعضده ايضا ما ورد في جملة من
الاخبار (٢) ان هذا الوقت موظف للتعقيب ، والدعاء ، وان الدعاء فيه
الصفحه ١٤٨ :
انتهى (١).
وصاحب الكفاية
قد نقل صدر هذا الكلام ، فقال : وقال بعض المتأخرين ، إلى قوله : ألا من
الصفحه ١٦٧ : عما هو عليه من الفسق والتظاهر به. ولعل الاخبار المشار
إليها انما خرجت بناء على ذلك.
وكيف كان
الصفحه ١٨٠ :
لِيَجْزِيَ
قَوْماً). الاية ، فقد ورد في تفسيرها ما يدل على ما ذكرناه (١). بخلاف ما ذكره من تأثير
الصفحه ١٨١ :
وبالجملة
فالظاهر ان ما ذكره شيخنا المذكور لا يخلو من استعجال وعدم تأمل في المقام. والحق
هو عدم
الصفحه ٢٤٧ : ذكر اباحة الشراء فقط. مثل
عبارة نهاية الشيخ على ما نقل في هذه الرسالة. ويظهر من شرح الشرائع أيضا دعوى
الصفحه ٢٥٥ :
قد يكون من بيت المال الذي يجوز أخذه وإعطاؤه للمستحقين ، مثل ان يكون
منذورا أو وصية لهم بان يعطيه
الصفحه ٢٥٩ : الحجاج المتقدم في حكم الزكاة وجواز شرائها ـ مما يثمر الظن
الغالب بجواز تناول الخراج والمقاسمة من الجائر