الصفحه ٣٤٧ : وسيصلى سعيرا. وان كان ذلك
محرما ومستوجبا للعقاب في الجملة.
وأنت خبير بأن
روايات جواز الاقتراض من مال
الصفحه ٣٨٣ : ، ومن تتبع كتاب النكاح ، وكتاب البيع فيما حرموه من بيع الخمر والكلب
والخنزير ونحوها ، ظهر له ذلك ، وما
الصفحه ٣٨٧ : ينادى به الخبر من
المنع والتحريم ، الا مع تقدم الرضا.
وحاصل معنى
الجواب تطبيقا على السؤال : ان الأرض
الصفحه ١٤ : : ان العلم منه ما هو واجب وما هو مستحب ، والأول منه ما هو واجب
عينا ومنه ما هو واجب كفاية. فأما الواجب
الصفحه ٣٣ : عنده مثل ما يجد له في السوق ، فيعطيه من عنده ، قال : لا
يقربن هذا ولا يدنس نفسه ، ان الله عزوجل يقول
الصفحه ٣٥ : المشترى ، فإذا اشتراه مني بزيادة بعته منه ، وأخذت
ثمنه ، فقال عليهالسلام : الست إذا أنت عرضته على المشترى
الصفحه ١٢٤ : اعدل ، قال : فكيف قلت؟ فأعدت عليه الايمان ، فرفع
رأسه الى السماء فقال : تنال السماء أيسر عليك من ذلك
الصفحه ١٣٠ :
عليهالسلام ان قلبي يضيق مما انا عليه من عمل السلطان ، وكان وزيرا
لهارون ، فإن أذنت ـ جعلني الله
الصفحه ١٤٥ :
الأئمة عليهمالسلام ، مع حرصهم على هداية شيعتهم ، الى كل نقير وقطمير ، كما لا يخفى على من
تتبع
الصفحه ١٥٠ :
المذكور من أحب الاطلاع عليه فأين ثبوت الإسلام لأولئك الطغام ، مع هذه
الآيات والاخبار الواضحة لكل
الصفحه ١٥٢ :
ومنها : ما
رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار ، عن ابى عبد الله عليهالسلام ، قال : كل من لم يحب على
الصفحه ٢١٨ : مقابلة القضاء ، كما يدل عليه ظاهر الخبر الأول ، كان
حراما لهذه الجهة ، ولا ينافي لما حله له من حيث كونه
الصفحه ٢٢٥ : ، ويتمنى موت أمتي. والمولود من أمتي أحب الى مما طلعت
عليه الشمس. واما الصائغ فإنه يعالج غبن أمتي. واما
الصفحه ٢٥٧ : ، أيشتريه ، وفي أي زمان يشتريه ، ويتقبل منه؟ فقال : إذا
علمت ان من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل به
الصفحه ٢٧٦ :
عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال : لا ، الا ان يضطر إليه فيأكل منه
بالمعروف ، ولا يصلح للولد ان يأخذ