الصفحه ٤٠٣ : بما يوجبه التقسيط ، لإفضائه إلى الجهل بثمن
المبيع حال البيع. لأنه في قوة : بعتك العبد بما يخصه من ألف
الصفحه ٤٠٥ :
عن ثبوت ولاية الأب والجد على من بلغ سفيها ، استصحابا للولاية السابقة
فتستمر مع استمرار السفه
الصفحه ٤١٣ : رواه في
الكافي والتهذيب عن عبد الله بن وضاح ، قال : كان بيني وبين رجل من اليهود معاملة
فخانني بألف درهم
الصفحه ٤١٤ :
ولجملة من الاخبار.
منها : ما رواه
المشايخ الثلاثة في الصحيح عن معاوية بن عمار ، قال : قلت للصادق
الصفحه ٤١٥ :
قال في الوافي
ـ بعد نقل هذا الخبر ـ وفيه. إشكالان : أحدهما : جواز الأخذ من الوديعة ، مع انه
خيانة
الصفحه ٤١٨ : زوالها ، والأحوط المنع ، كما ذهب اليه الشيخ ومن تبعه.
هذا مع الاذن ،
اما مع الإطلاق فهل يجوز البيع من
الصفحه ٤٢٠ : »
و «أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ» ، ولانه عقد صدر من أهله في محله مع الشرائط فيصح ،
والأصل عدم اشتراط شرط آخر
الصفحه ٤٢٣ :
قال في المسالك
ـ بعد قول المصنف ذلك ـ : يمكن ان يريد بالمسلم من حكم بإسلامه ظاهرا لان ذلك هو
الصفحه ٤٢٥ : صلىاللهعليهوآله في اخباره بأن الحسين ـ عليهالسلام ـ سيقتل ، والله لقد قتل الحسين وقتل من كان خيرا من
الحسين
الصفحه ٤٣٢ : رواه في الكافي عن محمد بن يحيى ،
قال : كتب محمد بن الحسن الى ابى محمد ـ عليهالسلام رجل اشترى من رجل
الصفحه ٤٣٤ :
على هذه الرواية العامية ، التي هي من أضعف رواياتهم ، حتى ان منهم من وافق
الشيخ في المسألة ، ومنهم
الصفحه ٤٤١ :
على تحريم بيع المؤبد. والمصنف في هذا الموضع من الإرشاد قيد البيع بالخراب
وأدائه إلى الخلف بين
الصفحه ٤٥٨ :
واختار هذا
التفصيل السيد السند السيد محمد ـ قدسسره ـ في شرح النافع.
المسألة السادسة
من فروع
الصفحه ٤٦٢ :
تبقى الرواية المذكورة سالمة عنده من المعارض ، فيتعين العمل بها ، خصوصا
مع صحة السند واعتضاد ذلك
الصفحه ٤٦٣ :
الذي ابتعته. قال : لا يصلح الا ان يكيل وقال : وما كان من طعام سميت فيه
كيلا فإنه لا يصلح مجازفة