الصفحه ٢٦٤ : الاحتجاج في
حديث : انه كان يبعث الى الحسين عليهالسلام في كل سنة ألف ألف درهم سوى عروض وهدايا من كل ضرب
الصفحه ٢٦٥ : دلت عليه جملة من الاخبار لبيان جوازه ، وانهم لو
امتنعوا من قبول ذلك امتنع الناس التابعون لهم بامتناعهم
الصفحه ٢٦٨ : عليهالسلام : أورع الناس من وقف عند الشبهة (٢).
وقول أمير
المؤمنين في وصيته لابنه الحسن عليهالسلام : أوصيك
الصفحه ٢٧٨ : عبد
الله عليهالسلام ـ ما ذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال : أما إذا أنفق
عليه ولده بأحسن النفقة ، فليس
الصفحه ٢٧٩ : لولده الجارية ، أيطأها؟ قال
: ان أحب. وان كان لولده مال ، وأحب ان يأخذ منه فليأخذ. وان كانت الأم حية فلا
الصفحه ٢٩٢ : حدائق النخل والثمار بناء لكي لا يأكل منها
أحد (١).
* * *
وأنت خبير بأن
هذه الاخبار تقصر عن معارضة
الصفحه ٣٠١ :
الأرض المفتوحة عنوة ، بما ذكره ابن إدريس ومن تبعه من تخصيص ذلك برقبة
الأرض والاملاك الموجودة فيها
الصفحه ٣١٠ : .
واما بلاد
الشام ونواحيها فحكى ان حلب وحمى وحمص وطرابلس فتحت صلحا وان دمشق فتحت بالدخول من
بعض الأبواب
الصفحه ٣٥٢ : عليهالسلام باعهم بهذه القيمة مساومة. ويفهم من الخبر ان رأس المال
كان عشرة آلاف درهم. والإيجاب هنا انما هو
الصفحه ٣٥٩ :
ان يكون من الأقوال الصريحة في الإنشاء المنصوبة من قبل الشارع وانما حصلت
الإباحة باستلزام إعطاء كل
الصفحه ٣٦٥ : شيخنا المذكور ، ففيه : ما
أشرنا إليه آنفا ، من ان هذه التسمية انما هي اصطلاحية ذكروها في باب البيع
الصفحه ٣٧٩ :
اما صدوره من اهله فلصدوره من بالغ عاقل مختار ، ومن جميع الصفات كان أهلا
للإيقاعات ، واما صدوره في
الصفحه ٣٨٨ :
ومنها : ما
رواه في الفقيه بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عليهالسلام عن
الصفحه ٣٩٨ : ء على غير أساس وثيق ، كما لا
يخفى على من تأمل في ما ذكرناه من هذا التحقيق.
وأنت خبير بان
هذه المسألة
الصفحه ٤٠١ :
وحينئذ فما
ذكروه من الخيار في صورة الجهل لتبعيض الصفقة مشكل ، الا ان يقوم دليل من خارج على
ثبوت