الصفحه ١٥٥ :
__________________
(١) أقول : من أوضح
الواضحات في جواز غيبة المخالفين طعن الأئمة ـ ع ـ بأنهم أولاد زنا ، فمن ذلك ما
رواه
الصفحه ١٥٩ : بأطراف الكلام ، وإبرام النقض ونقض الإبرام.
وقد خرجنا بما
ذكرنا من تطويل الكلام في المقام ، عما هو
الصفحه ١٦١ :
قال في الكتاب
المذكور : ونظيره «وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا» (١).
وفي تفسير على
بن
الصفحه ١٦٨ : أبو عبد الله عليهالسلام : اقرأ مني على والدك السلام ، وقل له : انى إنما أعيبك
دفاعا منى عنك ، فان
الصفحه ١٨٤ : أعمامه
واخوته من إنكارهم كونه ابنه ، رضى بذلك.
وفيه : ما فيه.
فإنه بالدلالة على ما ندعيه انسب ، والى ما
الصفحه ١٩٣ : ، انه سئل عن طعام يخلط بعضه ببعض ، وبعضه أجود من بعض. فقال : إذا رؤيا
جميعا فلا بأس ، ما لم يغط الجيد
الصفحه ٢٠٢ :
اتخاذها ، وان كان للقنية والادخار. وعليه تدل ظواهر جملة من الاخبار
المذكورة ثمة (١) وبذلك يظهر
الصفحه ٢١٧ : ـ : وقيل : يجوز مع عدم التعيين مطلقا. وقيل : يجوز
مع الحاجة مطلقا ومن الأصحاب من جوز أخذ الأجرة عليه مطلقا
الصفحه ٢٢٤ : : هذان الخبران محمولان على من لا يتمكن من أداء الامانة ، ولا يحترز في
شيء من هذه الصنائع ، فاما من تحفظ
الصفحه ٢٢٩ :
ومنها : ما قيد فيه النهى بالشرط ، وعلق نفى البأس على عدم الشرط.
واما ما دل على
ان يعلفه ناضحة
الصفحه ٢٣٥ : المذكور.
وبه يظهر ان ما
ذكروه من نفى الكراهة بالكلية مع عدم الشرط ليس في محله.
والظاهر انهم
بنوا ما
الصفحه ٢٤٩ :
الثالثة ، من قوله عليهالسلام : لو لم يجد بنو أمية من يحضر جماعاتهم ، ويجبي لهم
الخراج ، ويكتب لهم
الصفحه ٢٥٠ :
سألته عن الرجل منا يشترى من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم انهم
يأخذون منهم أكثر من الحق
الصفحه ٢٥١ : ـ رحمهالله ـ من عدم دلالة الرواية على إباحة المقاسمة بوجه ، فجيد
، الا انه من المحتمل قريبا ، ان المراد
الصفحه ٢٥٨ :
عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل استأجر من السلطان ارض الخراج بدراهم
مسماة أو بطعام مسمى ، ثم