الصفحه ٢٩٦ :
المسلمين ، لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق
بعد ، فقلت : الشراء من
الصفحه ٣٠٠ : الفتح انما هو رقبة الأرض العامرة خاصة ، واما الأملاك
فإنها على هذا ملك لمن في يده ، وهو خلاف الظاهر من
الصفحه ٣٠٦ :
وعن أبي
إبراهيم بن ابى زياد في الموثق قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الشراء من أرض الجزية
الصفحه ٣١٩ :
للمسلمين ومواتها عليهالسلام حسبما تقدم الكلام فيه مفصلا.
ومما وقفت عليه
من الاخبار المتعلقة
الصفحه ٣٣٠ :
ضامن (١).
وفي الفقه
الرضوي : وروى ان من اتجر بمال اليتيم فربح كان لليتيم ، والخسران على التاجر
الصفحه ٣٣٦ : عليهالسلام سألني عيسى بن موسى عن القيم للأيتام في الإبل ، ما يحل
له منها فقلت : إذا لاط حوضها ، وطلب ضالتها
الصفحه ٣٥٤ :
ان يخرج طلعها؟ فقال : لا ، الا ان يشترى معها شيئا من غيرها. رطبة أو بقلا
، فيقول : اشترى منك هذه
الصفحه ٣٥٧ :
أقول : لقائل
أن يقول : انه لا يخفى ما في هذا الكلام من تطرق المناقشة اليه ، وان كان ظاهرهم
الاتفاق
الصفحه ٣٦٠ :
الحكم هو الإباحة أو الملك متزلزلا ، تحكم محض. ولم نظفر لهم بدليل الا ما
عرفت من التعليلات المبنية
الصفحه ٣٨٥ :
الجمعة من كتاب الصلاة بنحو ما ذكرناه هنا ، الا انه ربما تعسر على الناظر
في هذه المسألة الرجوع الى
الصفحه ٤٢٢ :
من ماله إذا تلف بحسب حاله.
أقول : لم أقف
في الاخبار على مستند لشيء من هذين التفسيرين ، وحينئذ
الصفحه ٤٢٧ :
الثاني : قد صرح جملة من الأصحاب ـ رضى الله عنهم ـ بأنه لا
يجوز للكافر استيجار المسلم ، وعللوه
الصفحه ٤٣١ :
بكون الحبة من الحنطة لا يجوز المعاملة عليها لعدم الانتفاع بها ، انما جرى
على الغالب ، لا على هذا
الصفحه ٤٣٣ : مملوكة كان تابعا للأرض في الملك ، فيصح بيعه وشراؤه
، ويحرم على غير المالك أخذه بغير اذن منه ، فعلى هذا لو
الصفحه ٤٣٨ :
ومنها : انه
ليس له قسط من الثمن.
ومنها : ان
تلفه قبل القبض من المشترى.
ومنها : انه لا
تخيير