فان الظاهر ان السؤال في الصحيحة المذكورة عن جانب يتعين العمل به ولا يجوز العدول الى غيره فأجابه (عليهالسلام) بأنه ليس كذلك بل تتأدى السنة أي سنة التربيع بالابتداء بأي جانب ، ولا ينافيه كون الأفضل ان يكون على الكيفية التي تضمنتها هذه الاخبار وان اختلفت فيها ، ويدل على ما ذكرناه قوله (عليهالسلام) في الخبر الثاني الذي أورده : «السنة ان يحمل السرير من جوانبه الأربع وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع». أي زيادة فضل واستحباب واما رواية كتاب الفقه فهي ظاهرة ايضا في مذهب الشيخ في الخلاف بان يراد بالشق الأيمن يعني يمين الميت وهو يسار السرير كما ينادي به الحمل بيمينه ، فان الحمل باليمين مع خروج الحامل عن السرير انما يكون مما يلي يمين الميت ويسار السرير. وكيف كان فالظاهر التخيير بين الصورتين جمعا بين الأخبار المذكورة.
واما ما تكلفه في الذكرى ومثله في الروض ـ من إرجاع كلام الشيخ في الخلاف الى ما في النهاية والمبسوط حيث انه ادعى الإجماع على ما ذهب إليه في الكتابين المذكورين ، قال في الذكرى ـ بعد الاستدلال على القول المشهور بروايتي العلاء بن سيابة والفضل بن يونس ـ ما صورته : والشيخ في الخلاف عمل على خبر علي بن يقطين ، ثم ساق الخبر ثم قال : ويمكن حمله على التربيع المشهور لان الشيخ ادعى عليه الإجماع وهو في المبسوط والنهاية وباقي الأصحاب على التفسير الأول فكيف يخالف دعواه؟ ولانه قال في الخلاف يدور دور الرحى كما في الرواية وهو لا يتصور إلا على البدأة بمقدم السرير الأيمن والختم بمقدمه الأيسر والإضافة هنا قد تتعاكس ، والراوندي حكى كلام النهاية والخلاف وقال معناهما لا يتغير. انتهى. فلا يخفى ما فيه (اما أولا) ـ فلما أوضحناه من معنى الأخبار المذكورة وبينا دلالة أكثر روايات المسألة على مذهب الشيخ في الخلاف ، وتطبيق أحد القولين على الآخر اعتساف ظاهر واي اعتساف. و (اما ثانيا) ـ فان كلام العلامة في المنتهى كما قدمناه وكلامه هو (قدسسره) في الدروس صريحان في مذهب الشيخ