يشد في وسطه كما عرفت من الاخبار وكلام أهل اللغة وعليه العرف العام والبرد الذي يلفه والباقي مستحب.
ومنها ـ موثقة سماعة (١) قال : «سألته عما يكفن به الميت؟ قال ثلاثة أثواب وانما كفن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين وثوب حبرة ـ والصحارية تكون باليمامة ـ وكفن أبو جعفر (عليهالسلام) في ثلاثة أثواب».
وعن يونس عن بعض رجاله عن الصادق والباقر (عليهماالسلام) (٢) قالا :«الكفن فريضته للرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنة. الحديث».
وعن زرارة في الموثق عن الباقر (عليهالسلام) (٣) قال : «كفن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين وثوب يمنة عبري أو أظفار».
وعن محمد بن سهل عن أبيه (٤) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم أيكفن فيها؟ قال أحب ذلك الكفن يعني قميصا. قلت يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال لا بأس به والقميص أحب الي».
وروى في الفقيه (٥) قال : «سئل موسى بن جعفر (عليهالسلام) عن الرجل يموت أيكفن في ثلاثة أثواب بغير قميص؟ قال لا بأس بذلك والقميص أحب الي».
الى غير ذلك من الأحاديث المشتملة على لفظ الأثواب الثلاثة أو ثوبين وقميص
وأنت خبير بأنه لا منافاة في حمل الثوب الذي هو أحد هذه الأثواب على الإزار بالمعنى الذي ذكرناه ، ودعوى كون الثوب انما يطلق على ما يشمل البدن ممنوعة لصدق الثوب على السراويل وثوبي الإحرام اللذين أحدهما الإزار ، ولا ينافي ذلك لفظ الإدراج في بعضها لصدقه في الإزار أيضا بالمعنى المذكور.
ومنها ـ ما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الله بن سنان (٦) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) كيف اصنع بالكفن؟ قال تأخذ خرقة فتشد على مقعدته ورجليه. قلت
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦) رواه في الوسائل في الباب ٢ من أبواب التكفين.