في رواية السكوني ـ على عدم الرجاء مع تجويز الحصول. واما حمل حسنة زرارة كما ذكره في المدارك على الاستحباب ـ كما هي قاعدتهم في جميع الموارد والأبواب ـ فقد بينا ما فيه في غير موضع من الكتاب ، بل الوجه عندي في الجمع بينهما هو ما ذكرناه واليه يشير كلامه في المدارك وكذا في المعتبر من اعتبار رجاء الإصابة في الطلب سواء كان في جميع الوقت أو بعضه (فان قلت) : ما الفرق بين رجاء الإصابة الذي حملت عليه الحسنة المذكورة وتجويز الحصول الذي حملت عليه رواية السكوني؟ (قلت) : الفرق بينهما هو حصول الظن بالحصول في جانب الرجاء وعدمه في مجرد التجويز ، فمتى ظن الحصول وجب عليه الطلب الى ان يتضيق الوقت ولو لم يظنه بل جوز الحصول وعدمه على وجه يتساويان عنده فليس عليه إلا طلب الغلوة والغلوتين باعتبار السهولة والحزونة كما في رواية السكوني. وهو وجه حسن في الجمع بينهما وبه يزول الإشكال في هذا المجال. واما قوله في المدارك ـ إشارة إلى الطعن في حسنة زرارة وما دلت عليه من وجوب التأخير إلى آخر الوقت ـ ان مقتضى كثير من الروايات جواز التيمم مع السعة حتى انه اضطر بسبب ذلك الى حملها على الاستحباب جمعا بينها وبين تلك الاخبار ـ ففيه ان القول بوجوب التأخير إلى آخر الوقت مدلول جملة من الاخبار كما سيأتي بيانه ان شاء الله في محله فبعين ما يقال في الجواب عن تلك الاخبار يجاب عن هذه الحسنة المذكورة ، وليس الدلالة على هذا القول مخصوصا بهذه الرواية كما يشير اليه كلامه وسيصرح به ايضا فيما يأتي حتى انه بحملها على الاستحباب ينسد الكلام في هذا الباب.
بقي الكلام في ان الأصحاب ذكروا وجوب الطلب بالغلوة والغلوتين كما هو المذكور في رواية السكوني من الجهات الأربع والرواية خالية من ذلك ، ولعل الوجه في تقييدهم إطلاق الرواية بالأربع الجهات انه مع التجويز في الجهات الأربع يجب الطلب في الأربع ، إذ الموجب للطلب هو تجويز الوجود ولهذا لو علم وتيقن انتفاء الوجود في جهة أو جهتين مثلا سقط وجوب الطلب فيهما اتفاقا.