الثياب ومس الطيب ، فمن أتى بواحدة من هذه السنن ثابت عنهن وهي الغسل ، وأفضل أوقاته قبل الزوال ولا تدع في سفر ولا حضر ، وان كنت مسافرا وتخوفت عدم الماء يوم الجمعة اغتسل يوم الخميس فان فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت أو بعده من أيام الجمعة ، وانما سن الغسل يوم الجمعة تتميما لما يلحق الطهور في سائر الأيام من النقصان». انتهى كلامه. وفي قوله (عليهالسلام) : «وانما سن الغسل. إلخ» إشارة الى ما تضمنته رواية الحسين بن خالد المذكورة. ويؤيده أيضا الرخصة في تركه للنساء في السفر كما تقدم في صحيحة منصور بن حازم ، إذ لا شيء من الأغسال بل الأفعال الواجبة كذلك بل ورد جواز تركها له في الحضر كما رواه الصدوق في الخصال عن جابر الجعفي عن الباقر (عليهالسلام) (١) قال : «ليس على المرأة غسل الجمعة في السفر ويجوز لها تركه في الحضر». وهو أظهر ظاهر في الاستحباب.
هذا وعندي في اسناد القول بالوجوب الى الصدوق في الفقيه بمجرد الكلام المتقدم نظر : (أما أولا) ـ فلما علم من عادة المتقدمين ـ كما صرح به ايضا غير واحد من أصحابنا المتأخرين ـ أنهم يعبرون غالبا بمتون الأخبار ، والوجوب في الاخبار كما يحتمل المعنى المشهور كذلك يحتمل المعنى اللغوي أو تأكيد الاستحباب فعين ما يقال في الاخبار يقال في كلامهم ، ولم يثبت كون الواجب عندهم حقيقة في المعنى المصطلح حتى يجب حمل كلامهم عليه ، وعلى هذا يحمل ايضا كلام ثقة الإسلام في الكافي حيث عنون الباب بلفظ الوجوب.
(واما ثانيا) ـ فلما ذكره في الفقيه (٢) في الباب المذكور من قوله : «وروي ان الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة وأتم الوضوء بغسل يوم الجمعة». وهو مضمون رواية الحسين بن خالد المتقدمة الظاهرة كما عرفت في
__________________
(١) رواه في مستدرك الوسائل في الباب ٣ من أبواب الأغسال المسنونة.
(٢) ج ١ ص ٦٢ وفي الوسائل في الباب ٦ من الأغسال المسنونة.