أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، مثله (٣) .
[ ١٢٥٩ ] ٦ ـ وعن أبيه ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمسح وجهه بالمنديل ؟ قال : لا بأس به .
[ ١٢٦٠ ] ٧ ـ وعن أبيه ، عمّن ذكره ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التمندل بعد الوضوء ؟ فقال : كان لعلي ( عليه السلام ) خرقة في المسجد ليس إلّا للوجه يتمندل بها .
وعن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
[ ١٢٦١ ] ٨ ـ وبإسناده ، قال : كانت لعلي ( عليه السلام ) خرقة يعلّقها في مسجد بيته لوجهه ، إذا توضّأ يتمندل بها .
[ ١٢٦٢ ] ٩ ـ وعن الوشّاء ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كانت لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) خرقة يمسح بها وجهه إذا توضّأ للصلاة ، ثمّ يعلّقها على وتد ولا يمسّه غيره .
أقول : أحاديث التمندل تحتمل التقيّة ، وتحتمل إرادة نفي التحريم ، وبعضها يحتمل إرادة الوضوء بمعنى غسل اليدين والوجه لغير الصلاة .
__________________
(٣) المحاسن : ٤٢٩ / ٢٥٠ .
٦ ـ المحاسن : ٤٢٩ / ٢٤٦ .
٧ ـ المحاسن : ٤٢٩ / ٢٤٧ .
(١) المحاسن : ٤٢٩ / ٢٤٧ .
٨ ـ المحاسن : ٤٢٩ / ٢٤٨ .
٩ ـ المحاسن : ٤٢٩ / ٢٤٩ .